للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إِلَّا لِسَبَبٍ كَفَائِتةٍ، وَكُسُوفٍ، وَتَحِيَّةٍ، وَسَجْدَةِ شُكْرٍ، وَإِلَّا فِي حَرَمِ مَكَّةَ عَلَى الصَّحِيحِ

===

وهذه الكراهةُ كراهةُ تحريم على الصحيح، وصحح المصنف في "التحقيق" أنها للتنزيه، وجزم به في "شرح المهذب" في الطهارة، مع تصحيحه هنا فيه بالتحريم (١).

(إلّا لسببٍ) متقدم أو مقارن (كفائتةٍ) ولو نافلة إذا قلنا: تقضى؛ لحديث: "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا .. فَكَفَّارَتهُا: أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا" متفق عليه (٢)، ولصلاته عليه السلام سنة الظهر بعد العصر لما شغله عنها الوفد (٣).

(وكُسوفٍ، وتَحيّةٍ) لأنهما معرضان للفوات، ولأن الأدلة الطالبة لهما عامةٌ في الأوقات، خاصةٌ بتلك الصلوات، وأحاديث النهي بالعكس، وترجحت الأولى بأنه لم يدخلها تخصيصٌ، وأحاديث النهي دخلها التخصيصُ بالفائتة؛ للحديث.

و(صلاة الجنازة) فإنه إجماع كما نقله ابن المنذر، ومحلّ ما ذكره في التحية إذا دخل لا لقصد التحية، فإن دخل بقصد التحية فقط .. كره على الأصحِّ.

(وسجدهِ شكر) وتلاوة؛ لفواتها بالتأخير، وفي "الصحيح" في توبة كعب بن مالك أنه سجد سجدة للشكر بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس (٤)، وسجدة التلاوة مقيس عليها.

(وإلّا في حرم مكةَ على الصحيح) لقوله صلى الله عليه وسلم: "يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ؛ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ" صححه الترمذي وغيره (٥).

والمعنى فيه: ما في الصلاة في تلك الأماكن من زيادة الفضيلة، فلا يُحرَم المقيمُ هناك من استكثارها.


(١) التحقيق (ص ٢٥٥)، المجموع (١/ ١٣٤، ٤/ ١٥٩).
(٢) صحيح البخاري (٥٩٧)، صحيح مسلم (٦٨٤) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
(٣) أخرجه البخاري (١٢٣٣)، ومسلم (٨٣٤/ ٢٩٧) عن أم سلمة رضي الله عنها.
(٤) أخرجه البخاري (٤٤١٨)، ومسلم (٢٧٦٩).
(٥) سنن الترمذي (٨٦٨)، وأخرجه الحاكم (١/ ٤٤٨)، وابن حبان (١٥٥٣)، وأبو داوود (١٨٩٤)، والنسائي (١/ ٢٨٤)، وابن ماجه (١٢٥٤) عن جبير بن مطعم رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>