للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَا بِوَطْءِ مَيْتَةٍ فِي الأَصَحِّ، وَلَا بَهِيمَةٍ فِي الأَظْهَرِ. وَيُحَدُّ فِي مُسْتَأْجَرَةٍ وَمُبِيحَةٍ وَمَحْرَمٍ وَإِنْ كَانَ تزَوَّجَهَا

===

على شرب النبيذ، وفي قول: يجب في نكاح المتعة؛ لأنه ثبت نسخه قطعًا، وابن عباس رجع عنه؛ كما رواه الترمذي (١).

(ولا بوطء ميتة في الأصح) لأنه مما ينفر الطبع عنه، وما ينفر الطبع عنه لا يحتاج إلى الزجر عنه؛ كشرب البول.

نعم؛ يعزر.

والثاني: يحد؛ لأنه إيلاج في فرج لا شبهة فيه؛ كفرج الحية، والثالث: إن كانت ممن لا يحد بوطئها في الجملة؛ كالزوجة .. فلا حد، وإلا .. فيحد، حكاه في (باب الغسل) من "شرح المهذب"، وقال: إنه يحكى عن النص (٢)، وصححه في "نكت الوسيط".

وهذه الصورة والتي بعدها محترز قوله: (مشتهى).

(ولا بهيمة في الأظهر) بل يعزر؛ لأن الطباع السليمة تأباه، فلم يحتج إلى زاجر، وروى أبو داوود والنسائي عن ابن عباس: (ليس على الذي يأتي البهيمة حد) (٣)، والثاني: واجبه: القتل محصنًا كان أو غيره؛ لحديث فيه صحح الحاكم إسناده (٤)، والثالث: واجبه: حد الزنا، فيفرق فيه بين المحصن وغيره.

(ويحد في مستأجرة) للزنا؛ لانتفاء الملك والعقد، ولأنه عقد باطل فلا يؤثر شبهة؛ كما لو اشترى خمرًا فشربها، (ومبيحة) لوطئها؛ لأن الأبضاع لا تباح بالإباحات، (ومحرم) بنسب أو رضاع أو مصاهرة (وإن كان تزوجها) لأنه وطء صادف محلًّا ليس فيه شبهة، وهو مقطوع بتحريمه، فيتعلق به الحد.


(١) سنن الترمذي (١١٢٢).
(٢) المجموع (٢/ ١٥٢).
(٣) سنن أبي داوود (٤٤٦٥)، سنن النسائي الكبرى (٧٣٠١)، وأخرجه الحاكم (٤/ ٣٥٦)، والترمذي (١٤٥٥).
(٤) المستدرك (٤/ ٣٥٥)، وأخرجه أبو داوود (٤٤٦٢)، والترمذي (١٤٥٦)، والنسائي في "الكبرى" (٧٣٠٠)، وابن ماجه (٢٥٦٤) عن ابن عباس رضي الله عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>