للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَفِي قَوْلٍ: لَا يُغَرَّبُ. وَيَثْبُتُ بِبيِّنَةٍ، أَوْ إِقْرَارٍ مَرَّةً، وَلَوْ أَقَرَّ ثُمَّ رَجَعَ .. سَقَطَ، وَلَوْ قَالَ: لَا تَحُدُّونِي أَوْ هَرَبَ .. فَلَا فِي الأَصَحِّ. وَلَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِزِنَاهَا وَأَرْبَعٌ أَنَّهَا عَذْرَاءُ .. لَمْ تُحَدَّ هِيَ

===

الإيلاء والعنة، (وفي قول: لا يغرب) لأن فيه تفويتًا لحق السيد.

(ويثبت) حد الزنا (ببينة) لقوله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ}، (أو إقرار مرة) لأنه عليه السلام علق الرجم بمطلق الاعتراف، حيث قال: "اُغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ .. فَارْجُمْهَا" (١)، وترديده صلى الله عليه وسلم ماعزًا .. كان لأنه ارتاب في أمره، فاستثبته؛ ليعرف أنه جنون، أو شربُ خمر، أم لا؟

ويشترط في الإقرار بالزنا: التفسير؛ كالشهادة كما صححه في "الروضة" في (كتاب السرقة)، وقال هنا: إنه الأقوى (٢).

(ولو أقر ثم رجع .. سقط) لأنه صلى الله عليه وسلم قال في قصة ماعز: "لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ نَظَرْتَ" (٣)، فعرض له بالرجوع، فلو لم يسقط به الحد .. لما كان له معنى.

واحترز بالإقرار: عن البينة؛ فإنه لا أثر لرجوعه.

(ولو قال) المقر: (لا تحدوني أو هرب) عند إرادة إقامة الحد عليه ( .. فلا في الأصح) لأنه صرح بالإقرار، ولم يصرح بالرجوع.

نعم؛ يخلى في الحال ولا يتبع؛ فإن رجع .. فذاك، وإلا .. أقيم عليه؛ لقوله عليه السلام في قصة ماعز: "هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ فَيَتُوبَ الله عَلَيْهِ" (٤)، فإن اتبع فرجم .. فلا ضمان؛ لأنه عليه السلام لم يوجب عليهم في قصة ماعز شيئًا.

والثاني: يسقط؛ لإشعاره بالرجوع.

(ولو شهد أربعة بزناها وأربع) نسوة (أنها عذراء) أي: لم تفتض (لم تحد هي)


(١) أخرجه البخاري (٢٧٢٥)، ومسلم (١٦٩٨) عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما.
(٢) روضة الطالبين (١٠/ ٩٧، ١٠/ ١٤٧).
(٣) أخرجه البخاري (٦٨٢٤) عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(٤) أخرجه أبو داوود (٤٤١٩) وأحمد (٥/ ٢١٧) عن نُعيم بن هَزَّال رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>