للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُنْدَبُ لِجَمَاعَةِ النِّسَاءِ الإِقَامَةُ، لَا الأَذَانُ عَلَى الْمَشْهُورِ. وَالأَذَانُ مَثْنَى، وَالإِقَامَةُ فُرَادَى إِلَّا لَفْظَ الإِقَامَةِ. وُيسَنُّ إِدْرَاجُهَا، وَتَرْتِيلُهُ، وَالتَّرْجِيعُ فِيهِ،

===

(ويُندب لجماعة النساءِ الإقامةُ) لأنها استفتاح الصلاة (لا الأذانُ على المشهور) فيهما؛ لأن في الأذان رفعَ الصوت دون الإقامة، وفي قول: يستحبان لكن يحرم رفعُ صوتها فوق ما يسمعه صواحبُها؛ اقتداء بعائشة رضي الله عنها (١)، وفي قول: لا يستحبان.

وقوله: (لجماعة النساء) المنفردة كذلك إذا استحببنا الأذان للمنفرد، قاله الرافعي، والخنثى كالمرأة (٢).

(والأذان مثنى) أي: معظمه، فإن التكبير في أوله أربعًا، و (لا إله إلا الله) في آخره مرة.

(والإقامة فرادى إلا لفظَ الإقامة) لحديث أنس: (أمر بلالٌ أن يَشفع الأذانَ ويُوتر الإقامةَ إلّا الإقامة) متفق عليه (٣)، والمعنى في تثنية لفظ الإقامة: كونها المصرحة بالمقصود.

(ويسن إدراجُها، وترتيلُه) للأمر بذلك؛ كما أخرجه الحاكم (٤).

والإدراج: هو الإتيانُ بالكلمات من غير فصل، والترتيل: التأنِّي وتركُ العَجَلة.

(والترجيعُ فيه) أي: في الأذان؛ لثبوته في "صحيح مسلم" في حديث أبي محذورة (٥)، وهو: ذكر الشهادتين مرتين سرًّا قبل الجهر.

والحكمة فيه: تذكُّر إخفاءِ الشهادة في أول الإسلام ثم إظهارهما، وفي ذلك نعمةٌ ظاهر، وسمي بذلك؛ لأنه رجع إلى الرفعِ بعد أن تركه، أو إلى الشهادتين بعد ذكرِهما.

وقضية تعبير "الشرحين" والروضة": أن الترجيع اسم للمجموع من السرِّ


(١) أخرجه الحاكم (١/ ٢٠٣)، والبيهقي (١/ ٤٠٨).
(٢) الشرح الكبير (١/ ٤٠٧).
(٣) صحيح البخاري (٦٠٥)، صحيح مسلم (٣٧٨).
(٤) المستدرك (١/ ٢٠٤)، وأخرجه الترمذي (١٩٥) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(٥) صحيح مسلم (٣٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>