للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَحِلُّ قَتْلُ رَاهِبٍ وَأَجِيرٍ وَشَيْخٍ وَأَعْمَى وَزَمِنٍ لَا قِتَالَ فِيهِمْ وَلَا رَأْيَ فِي الأَظْهَرِ، فَيُسْتَرَقُّونَ وَتسبَى نِسَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ. وَيَجُوزُ حِصَارُ الْكُفَّارِ فِي الْبِلَادِ وَالْقِلَاع وَإِرْسَالُ الْمَاءِ عَلَيْهِمْ وَرَمْيُهُمْ بِنَارٍ وَمَنْجَنِيقٍ

===

استثناها في "المحرر"، فلا وجه لحذفه (١)، الثانية: حال الضرورة عند تترس الكفار بهم؛ كما سيأتي، الثالثة: إذا لم يجد المضطر سواهم. . فله قتلهم وأكلهم على الأصحِّ في (كتاب الأطعمة) (٢).

(ويحل قتل راهب وأجير وشيخ وأعمى وزمن لا قتال فيهم ولا رأي في الأظهر) لعموم قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} (٣)، والثاني: المنع؛ لأنهم لا يقاتلون، فأشبهوا النساء والصبيان، فإن قاتلوا. . قتلوا قطعًا.

وقوله: (لا قتال فيهم): قطعًا ينبغي أن يكون قيدًا في الشيخ ومن بعده؛ فإن الراهب والأجير فيهم قتال، ولا فرق فيهم بين الشيخ والشاب القوي، وكذلك المحترف.

واحترز بقوله: (ولا رأي): عمن له رأي يستعين به الكفار في القتال؛ فإنه يقتل قطعًا.

(فيسترقون، وتسبى نساؤهم) وذراريهم، (و) يغنم (أموالهم)، هذا إذا جوزنا قتلهم، ولهذا أتى المصنف بالفاء؛ لينبه على التفريع، فإن قلنا: بالمنع. . فالمذهب: أنهم يرقون بنفس الأسر؛ كالنساء والصبيان.

(ويجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع، وإرسال الماء عليهم، ورميهم بنار ومنجنيق)، ونحو ذلك؛ من هدم البيوت، وإلقاء الحيات، وقطع المياه عنهم؛ لقوله تعالى: {وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ}، وفي "الصحيحين": أنه صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف (٤)، وروى البيهقي: أنه نصب عليهم المَنْجَنيق (٥)، وألحق به


(١) المحرر (ص ٤٤٨).
(٢) منهاج الطالبين (ص ٥٤٠).
(٣) في جميع النسخ: (اقتلوا المشركين).
(٤) صحيح البخاري (٤٣٢٥)، صحيح مسلم (١٧٧٨) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وانظر "شرح صحيح مسلم" (١٢/ ١٢٣) في ذكر الخلاف حول الراوي هل هو عبد الله بن عمرو أو عبد الله بن عمر.
(٥) سنن البيهقي (٩/ ٨٤) عن أبي عبيدة رضي الله عنه، وانظر "البدر المنير" (٩/ ٩٣ - ٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>