للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَخَصِيٌّ، وَالْبَعِيرُ وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالشَّاةُ عَنْ وَاحِدٍ، وَأَفْضَلُهَا بَعِيرٌ ثُمَّ بَقَرَةٌ ثُمَّ ضَأْنٌ ثُمَّ مَعْزٌ، وَسَبع شِيَاهٍ أَفْضَلُ مِنْ بَعِيرٍ، وَشَاةٌ أَفْضَلُ مِنْ مُشَارَكَةٍ فِي بَعِيرٍ. وَشَرْطُهَا سَلَامَةٌ مِنْ عَيْبٍ يَنْقُصُ لَحْمًا؛

===

(وخصي) للاتباع (١).

(والبعير والبقرة عن سبعة) للنص فيه؛ كما رواه مسلم (٢)، (والشاة عن واحد) فلو اشترك اثنان في شاة .. لم يجز، والأحاديثُ المخالفة لذلك كحديث: "اللَّهُمَّ؛ هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّةِ مُحَمَّدٍ" (٣) .. محمولةٌ على أن المراد: التشريك في الثواب لا في الأضحية.

(وأفضلها بعير) لأنه أكثر لحمًا (ثم بقرة) لأنها كسبع شياه (ثم ضأن ثم معز) لأن لحم الضأن أطيب من المعز.

(وسبع شياه أفضل من بعير) ومن بقرة؛ لأن لحم الغنم أطيب، والدم المراق أكثر، (وشاة أفضل من مشاركة) بسبع (في بعير) للانفراد بإراقة الدم، وطيب اللحم.

(وشرطها) أي: الأضحية (سلامة من عيب ينقص لحمًا) في الحال؛ كقطع فلقة من الفخذ ونحوه، أو في المآل؛ كعرج بين ونحوه مما سيأتي؛ لأنه ينقص رعيها فتهزل.

وكان الأولى أن يقول: (ينقص مأكولًا) بدل (لحم) فإن مقطوعة الألية لا تجزئ، مع أنها ليست بلحم.

وقضية كلامه: عدم إجزاء التضحية بالحامل؛ لأن الحمل يهزلها، وهو ما حكاه في "شرح المهذب" في أواخر (زكاة الغنم) عن الأصحاب (٤).

وما وقع في "الكفاية": من أن المشهور: إجزاؤها؛ لأن ماحصل من نقص


(١) أخرجه أبو داوود (٢٧٩٥) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(٢) صحيح مسلم (١٢١٣/ ١٣٨) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(٣) أخرجه الحاكم (٢/ ٣٩١) عن أبي رافع رضي الله عنه.
(٤) المجموع (٥/ ٣٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>