للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِلَّا فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ فِي الأَظْهَرِ. قُلْتُ: فَإِنْ سُبِقَ بِهِمَا .. قَرَأَهَا فِيهِمَا عَلَى النَّصِّ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَلَا سُورَةَ لِلْمَأْمُومِ، بَلْ يَسْتَمِعُ، فَإِنْ بَعُدَ

===

باقي كتبه، واعترضه في "المهمات" (١).

وأفهم قولُه: (بعد الفاتحة) أنه لو قدم السورةَ عليها .. لم تحسب، وهو المذهب المنصوص في "الأم" (٢).

ولو كَرَّر (الفاتحةَ) وقلنا: لا تبطل الصلاة .. لم تُحسَب المرةُ الثانية عن السورة قطعًا كما ذكره في "شرح المهذب" عن المتولّي وغيرِه (٣).

ويستثنى من استحباب السورة: فاقدُ الطهورين إذا كان جنبًا .. فلا يجوز له قراءتُها، وكذا صلاة الجنازة، والتنوين يدلّ على أن مرادَ المصنف غيرُها (٤).

(إلّا في الثالثة والرابعة) من الرباعية، والثالثةِ من المغرب (في الأظهر) لحديث أبي قتادة: (أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأخيرتين بأم الكتاب) متفق عليه (٥)، والثاني: تسن فيهما أيضًا؛ لثبوته في "مسلم" من فعله عليه الصلاة والسلام، وفي "الموطأ" من فعل الصديق رضي الله عنه (٦).

(قلت: فإن سُبق بهما) أي: بالأُوليين ( .. قرأها فيهما) أي: في الأخيرتين (على النص، والله أعلم) لئلا تَخلوَ صلاتُه من سورتين.

(ولا سورةَ للمأموم، بل يستمع) للنهي عنه؛ كما أخرجه الترمذي وحسنه (٧)، وقد قال تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ} الآية، (فإن بعد) بحيث لم يسمع


(١) الشرح الكبير (١/ ٥٠٧)، روضة الطالبين (١/ ٢٤٧)، المهمات (٣/ ٦٣).
(٢) الأم (٢/ ٢٤٨).
(٣) المجموع (٣/ ٣٤٢).
(٤) في غير (ب): (والتبويب يدل ... ).
(٥) صحيح البخاري (٧٧٦)، صحيح مسلم (٤٥١)، وفي (ب): (كان يقرأ في الظهر في الأخريين).
(٦) صحيح مسلم (٤٥٢) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، الموطأ (١/ ٧٩).
(٧) سنن الترمذي (٣١١)، وأخرجه ابن حبان (١٧٩٢)، والحاكم (١/ ٢٣٨)، وأبو داوود (٨٢٣)، والدارقطني (١/ ٣١٨) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>