للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- وَكَذَا غَيْرُهُمَا فِي الأَصَحِّ - وَإِنْ كَانَ فِيهِ جَلَاجِلُ. وَيَحْرُمُ ضَرْبُ الْكُوبَةِ - وَهِيَ: طَبْلٌ طَوِيلٌ ضَيِّقُ الْوَسَطِ - لَا الرَّقْصُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ تَكَسُّرٌ كَفِعْلِ الْمُخَنِّثِ،

===

النِّكَاحَ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفِّ" (١)، هو يقتضي زيادة على الجواز. انتهى، وقد جزم البغوي في "شرح السنة" بالاستحباب (٢)، كما نقله الأَذْرَعي وغيره.

(وكذا غيرهما) كقدوم غائب، وكل سرور حادث (في الأصح) لأنه قد يراد إظهار السرور، وقد نذرت امرأة أن تضرب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بالدف إن رجع من سفره سالمًا، فقال عليه الصلاة والسلام: "أَوْفِي بِنَذْرِكِ" حسنه الترمذي (٣)، والثاني: المنع؛ لأن عمر رضي الله عنه كان إذا سمع صوتًا أو دفًّا .. أنكره؛ فإن كان عرسًا أو ختانًا .. أقره (وإن كان فيه) أي: في الدف (جلاجل) لإطلاق الخبر، ومن ادعى أنها لم تكن بجلاجل .. فعليه الإثبات.

(ويحرم ضرب الكوبة، وهي: طبل طويل ضيق الوسط) واسع الطرفين؛ لحديث: "إِنَّ الله حَرَّمَ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ" رواه أبو داوود وابن حبان في "صحيحه" (٤).

والمعنى فيه: التشبه بالمخنثين؛ فإنهم يعتادون الضرب به، وتفسيره الكوبة بالطبل، قال في "المهمات": (إنه خلاف المشهور في كتب اللغة، قال الخطابي: غلط من قال: الكوبة: الطبل، بل هي النرد، وذكر مثله ابن الأعرابي والزمخشري، وصححه ابن الأثير في "النهاية") (٥).

(لا الرقص) فإنه لا يحرم؛ لأنه مجرد حركات على استقامة أو اعوجاج، قال القفال: وهو مكروه (إلا أن يكون فيه تكسر؛ كفعل المخنث) فيحرم على الرجال والنساء، كذا حكياه عن الحليمي، وذكر في "المهمات": أن كلام الحليمي ليس


(١) أخرجه الترمذي (١٠٨٩)، وابن ماجه (١٨٩٥) عن عائشة رضي الله عنها.
(٢) شرح السنة (٥/ ٣١٢).
(٣) سنن الترمذي (٣٦٩٠)، وأخرجه ابن حبان (٤٣٨٦) عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه.
(٤) سنن أبي داوود (٣٦٨٥)، صحيح ابن حبان (٥٣٦٥) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
(٥) المهمات (٩/ ٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>