للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالصَّحِيحُ: سَنُّ الصلَاةِ عَلَى رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِهِ، وَرَفْعِ يَدَيْهِ، وَلَا يَمْسَحُ وَجْهَهُ، وَأَنَّ الإِمَامَ يَجْهَرُ بِهِ، وَأَنَّهُ يُؤَمِّنُ الْمَأْمُومُ لِلدُّعَاءِ وَيَقُولُ الثَّنَاءَ، فَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ .. قَنَتَ

===

(والصحيح: سن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخره) لوروده في "النسائي" في قنوت الوتر في حديث الحسن بإسناد صحيح أو حسن؛ كما ذكره في "شرح المهذب" (١)، والثاني: لا يسن بل لا يجوز، حتى تبَطلُ الصلاةُ بذلك بناء على بطلانها بنقل الركن القولي إلى غير موضعِه.

(ورفعِ يديه) للاتباع؛ كما أخرجه البيهقي (٢)، والثاني: لا؛ لأنه دعاء، فلا يُستحب فيه الرفعُ؛ قياسًا على الدعاء في التشهد وغيره.

(ولا يمسح وجهَه) لأنه لم يُؤثَر؛ كما قاله البيهقي (٣)، والثاني: نعم؛ لحديثٍ واهٍ مطلق، لا مقيدٍ بالقنوت (٤)، (وأن الإمام يجهر به) للاتباع؛ كما أخرجه البخاري (٥)، والثاني: لا؛ كسائر الأدعية المشروعةِ في الصلاة، أما المنفرد .. فيُسرّ قطعًا.

(وأنه يُؤمِّن المأموم للدعاء) للاتباع؛ كما صححه الحاكم (٦).

(ويقول الثناءَ) لأنه ثناءٌ وذكرٌ، فكان الموافقةُ فيه أليقَ بخلاف التأمين، وقيل: يؤمن في الكلّ، وقيل: يوافقه في الكلّ؛ كالاستعاذة، وقيل: يتخير بين التأمين والقنوت، وكلُّ ذلك إن قلنا: يَجهر الإمامُ، وإلّا .. قنت المأمومُ؛ كسائر الأذكار.

(فإن لم يسمعه .. قنت) ندبًا، وقيل: لا، وهما كالوجهين المارين في قراءة السورة والحالة هذه، ولو سمع صوتًا ولم يَفهم معناه .. فقضيةُ كلامهم: أنه كمن لم يسمع.


(١) سنن النسائي (٣/ ٢٤٨)، المجموع (٣/ ٤٦٢).
(٢) سنن البيهقي (٢/ ٢١١) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
(٣) سنن البيهقي (٢/ ٢١٢).
(٤) أخرجه أبو داوود (١٤٨٥)، وابن ماجه (٣٨٦٦) عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(٥) صحيح البخاري (٤٥٦٠) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
(٦) المستدرك (١/ ٢٢٥)، وأخرجه أبو داوود (١٤٤٣) عن ابن عباس رضي الله عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>