للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَذَا الدُّعَاءُ بَعْدَهُ، وَمَأْثُورُهُ أَفْضَلُ، وَمِنْهُ: (اللَّهُمَّ، اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ ... ) إِلَى آخِرِهِ. وَيُسَنُّ أَلَّا يَزِيدَ عَلَى قَدْرِ التَّشَهُّدِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

===

ودليل عدم وجوبِها فيه وعدمِ استحبابها في الأول الإجماعُ، لكن أغرب الدارميُّ فحكى في استحبابِها في الأول قولين.

(وكذا الدعاء بعده) أي: بعد التشهد الأخير سنةٌ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "وَلْيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ، فَيَدْعُو بِهِ" متفق عليه (١)، وفي رواية لمسلم: "ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ" (٢).

وقضية إطلاقه كـ "الروضة" و"أصلها": أنه لا فرق في جواز الدعاء بين الدِّيني والدُّنيوي (٣).

وقال الماوردي وغيرُه: إنه سنةٌ في الدِّيني مباحٌ في الدُّنيوي (٤)، واستحسن.

وقيل: يَمتنع الدعاءُ بمثل: (اللهم؛ ارزقني جاريةً صفتُها كذا) فإن دعا به .. بَطَلَتْ.

(ومأثوره) أي: المنقول من الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم (أفضل) من غيره؛ لتنصيص الشارع عليه.

(ومنه) أي: من المأثور (اللهم؛ اغفر لي ما قدمت، وما أخرت ... إلى آخره) وهو: (وما أسررت، وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت) رواه مسلم من حديث علي رضي الله عنه (٥).

(ويسن ألّا يزيد) في الدعاء (على قدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم) لأنه تَبَعٌ لهما.


(١) صحيح البخاري (٨٣٥)، صحيح مسلم (٤٠٢) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
(٢) صحيح مسلم (٤٠٢) عنه رضي الله عنه.
(٣) الشرح الكبير (١/ ٥٣٧)، روضة الطالبين (١/ ٢٦٥).
(٤) الحاوي الكبير (٢/ ١٨٢).
(٥) صحيح مسلم (٧٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>