للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَجَعْلُ يَدَيْهِ تَحْتَ صَدْرِهِ آخِذًا بِيَمِينِهِ يَسَارَهُ، وَالدُّعَاءُ فِي سُجُودِهِ، وَأَنْ يَعْتَمِدَ فِي قِيَامِهِ مِنَ السُّجُودِ وَالْقُعُودِ عَلَى يَدَيْهِ، وَتَطْوِيلُ قِرَاءَةِ الأُولَى عَلَى الثَّانِيَةِ فِي الأَصَحِّ، وَالذِّكْرُ بَعْدَهَا،

===

(وجعلُ يديه تحت صدره) وفوق سُرته (آخذًا بيمينه يسارَه) للاتباع؛ كما رواه ابن خزيمة (١).

(والدعاءُ في سجوده) لحديث: "أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ" رواه مسلم (٢).

(وأن يعتمد في قيامه من السجود والقعود على يديه) لثبوته في الصحيح عن فعله صلى الله عليه وسلم (٣).

(وتطويلُ قراءةِ) الركعة (الأولى على الثانية في الأصح) لثبوته في "الصحيحين" (٤)، والثاني: أنهما سواءٌ، ورجحه الرافعي، ونقله في "الروضة" عن الجمهور، ونَصَّ عليه في "الأم" (٥).

نعم؛ يُستحب تطويلُ الأولى قطعًا في الكسوف، وصُبْحِ الجمعة حيث قرأ بـ (السجدة) و (هل أتى)، وتطويلُ الثانية قطعًا في العيد والجمعة إذا قرأ بـ (سبح) و (هل أتاك).

ويستحب للإمام: تخفيفُ قراءة الأولى في صلاة (ذات الرقاع) لأنها حالُ شغل، وتطويلُ الثانية حتى تأتي الفرقةُ الثانية.

ويستحب للطائفتين: التخفيفُ في الثانية؛ لئلا يَطول الانتظارُ، ذكره في "الروضة" (٦).

(والذكرُ بعدها) للاتباع (٧)، قال في "الروضة": والسنة: أن يكثر منه،


(١) صحيح ابن خزيمة (٤٧٩) عن وائل بن حُجر رضي الله عنه.
(٢) صحيح مسلم (٤٨٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٣) أخرجه البخاري (٨٢٤) عن مالك بن الحُوَيرث رضي الله عنه.
(٤) صحيح البخاري (٧٥٩)، صحيح مسلم (٤٥١) عن أبي قتادة رضي الله عنه.
(٥) الشرح الكبير (١/ ٥٠٧)، روضة الطالبين (١/ ٢٤٧ - ٢٤٨)، الأم (٢/ ٢٥٠).
(٦) روضة الطالبين (٢/ ٥٤).
(٧) أخرجه البخاري (٨٤٤)، ومسلم (٥٩٣) عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>