للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالصَّلَاةُ حَاقِنًا أَوْ حَاقِبًا، أَوْ بِحِضْرَةِ طَعَامٍ يَتُوقُ إِلَيْهِ، وَأَنْ يَبْصُقَ قِبَلَ وَجْهِهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ، وَوَضْعُ يَدِهِ عَلَى خَاصِرَتِهِ،

===

(والصلاةُ حاقنًا) أي: مدافعًا للبول (أو حاقبًا) أي: مدافعًا للغائط، (أو بحضرةِ طعامِ يَتُوقُ إليه) لقوله عليه الصلاة والسلام: "لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ" رواه مسلم (١).

ويكره أيضًا مدافعةُ الريح، كما قاله الرافعي (٢)، والشربُ كالأكل، وتوقانُ النفس في غيبة الطعام كحضوره، قاله في "الكفاية" في (صلاة الجماعة) تبعًا لابن يونس (٣).

وتعبيره بالتوقان قد يُفهم أنه إنما يأكل ما يَنكسر به التوقانُ، وهو ما حكياه عن الأصحاب في الكلام على الأعذار المرخِّصة في ترك الجماعة، قالا: إلّا أن يكون الطعامُ يؤتى عليه مرةً واحدة كالسويق واللَّبَنِ، لكن المصنف صوب في شرحي "المهذب" و"مسلم" أنه يأكل حاجتَه من الأكل بكمالها، والصورتان: إذا كان الوقت واسعًا، فإن ضاق .. فالأصحُّ: أنه يصلي مع المدافعة والتوقان (٤).

(وأن يبصق قِبَلَ وجهه، أو عن يمينه) لصحة النهي عن ذلك (٥)، بل عن يساره، ثم إن كان في المسجد بَصَقَ في ثوبه وحَكَّ بعضَه ببعض، وإن كان في غيره بَصَقَ في ثوبه أو تحت قدمِه، والأول أولى، قاله في "شرح المهذب" (٦).

(ووضعُ يده على خاصرته) للنهي عن أن يصلي الرجلُ مختصرًا، متفق عليه (٧)، واختلفوا في تفسيره على أقوال: أصحها: ما ذكره المصنف، والثاني: أن يتوكأ على


(١) صحيح مسلم (٥٦٠) عن عائشة رضي الله عنها.
(٢) الشرح الكبير (٢/ ١٥١).
(٣) كفاية النبيه (٣/ ٥٤٧).
(٤) الشرح الكبير (٢/ ١٥٢)، روضة الطالبين (١/ ٣٤٦)، المجموع (٣/ ٣٥)، شرح صحيح مسلم (٥/ ٤٦).
(٥) أخرجه البخاري (٤٠٥)، ومسلم (٥٥١) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
(٦) المجموع (٤/ ١١١).
(٧) صحيح البخاري (١٢٢٠)، صحيح مسلم (٥٤٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>