للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَسُجُودُ السَّهْوِ وَإِنْ كَثُرَ سَجْدَتَانِ كَسُجُودِ الصَّلَاةِ، وَالْجَدِيدُ: أَنَّ مَحَلَّهُ بَيْنَ تَشَهُّدِهِ وَسَلَامِهِ. فَإِنْ سَلَّمَ عَمْدًا .. فَاتَ فِي الأَصَحِّ،

===

(وسجود السهو وإن كثر) السهو (سجدتان) لاقتصاره عليه الصلاة والسلام عليهما في قصة ذي اليدين مع تعدده؛ لأنه صلى الله عليه وسلم سَلَّمَ من اثنتين وتكلّم ومشى (١)، فلو سجد ناويًا للبعض .. قال في "البحر": فيحتمل الجواز، ويحتمل البطلان؛ لأنه زاد سجودًا على غير المشروع، ويحتمل أنه إن نوى الأول .. أجزأه، وإلّا .. فلا (٢).

وحكى ابن عبدان في "شرائط الأحكام" وجهًا أنه إذا سها بالزيادة والنقصان .. سجد أربع سجدات، وقيل: يتعدد إذا تعدد سببُه، حكاه أبو الخير بن جماعة المقدسي في "كتاب الوسائل"، وقد يتعدد سجودُ السهو صورةً، لا حكمًا في صور تأتي في آخر الباب.

(كسجود الصلاه) في الأركان والشرائط والمستحبات، (والجديد: أن محلّه بين تشهده وسلامه) لأنه سجودٌ وقع سببُه في الصلاة، فكان فيها كسجود التلاوة، قال الزهري: (وهو آخر الأمرين من فعله صلى الله عليه وسلم) (٣)، ومقابله: قديمان: أحدهما: أنه إن سها بنقص .. سجد قبل السلام، أو بزيادة .. فبعده، والثاني: أنه يتخير بين التقديم والتأخير؛ لثبوت الأمرين، والخلاف في الإجزاء، وقيل: في الأفضل، وادعى الماوردي اتفاقَ الفقهاء عليه (٤).

وقوله: (بين تشهده) أي: مع الذكر الذي بعده، وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا المستحبات؛ كالصلاة على الآل والأدعية.

(فإن سلّم عمدًا .. فات) السجود (في الأصح) تفريعًا على الجديد؛ لقطعه الصلاة بسلامه، والثاني: لا إن قرب الفصل؛ كما لو سلم ناسيًا.


(١) سبق تخريجه في (ص ٢٧٥).
(٢) بحر المذهب (٢/ ٢٩٤).
(٣) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٣٤١)، و"معرفة السنن والآثار" (٣/ ٢٧٩)، وانظر "التلخيص الحبير" (٢/ ٨٣٩ - ٨٤٠).
(٤) الحاوي الكبير (٢/ ٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>