للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قُلْتُ: الأَصَحُّ: بَعْدَهُ، وَأَنَّ الْجَمَاعَةَ تندَبُ فِي الْوِتْرِ عَقِبَ التَّرَاوِيحِ جَمَاعَةً، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَمِنْهُ: الضُّحَى، وَأَقَلُّهُ: رَكْعَتَانِ، وَأَكْثَرُهُ: ثِنْتَا عَشْرَةَ

===

(قلت: الأصح) أنه يقول ذلك (بعدَه) قال في "الروضة": (لأن قنوت الصبح ثابتٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر) (١)، فكان تقديمه أولى، ومحل الجمع بينهما: إذا كان منفردًا أو إمامًا لمحصورين رضوا بالتطويل بهما، وإلَّا .. اقتصر على قنوت الصبح، قاله في "شرح المهذب" في (صفة الصلاة) (٢).

(وأنّ الجماعةَ تُندب في الوتر عقب التراويح جماعةً، والله أعلم) لنقل الخلف ذلك عن السلف.

نعم؛ لو كان له تهجد .. لم يوتر معهم، بل يؤخّره إلى ما بعد التهجد، ذكره في "شرح المهذب" (٣)، وأفهم كلام المصنف: أنه لا تسُنّ الجماعةُ في وتر غير رمضان، وهو كذلك كسائر السنن، وأفهم أيضًا: عدم استحباب الجماعة في الوتر إذا صلّى التراويح في غير جماعة، وليس كذلك؛ بل استحبابها فيه دائرٌ مع استحبابها في التراويح؛ كما اقتضاه كلام الرافعي (٤)، لا مع فعلها فيها.

(ومنه) أي: ومن القسم الذي لا يسن جماعةً: (الضحى، وأقلّه (٥): ركعتان) لحديث أبي هريرة: (أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أُوتر قبل أن أنام) متفق عليه (٦).

(وأكثره: ثنتا عشرة) ركعة؛ لقوله عليه السلام لأبي ذر: "إِنْ صَلَّيْتَ الضُّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً .. بَنَى الله لَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ" رواه البيهقي، وقال: في إسناده نظر (٧)، وضعفه في "شرح المهذب" (٨).


(١) روضة الطالبين (١/ ٣٣١).
(٢) المجموع (٣/ ٤٦١).
(٣) المجموع (٤/ ٢١).
(٤) الشرح الكبير (٢/ ١٣٢)، وفي (ب) و (د): (كما قاله الرافعي) وكذلك كان في (أ) ثم صحح.
(٥) في (د): (وأقلها)، وكذلك (وأكثره) التي تأتي بعد قليل.
(٦) صحيح البخاري (١٩٨١)، صحيح مسلم (٧٢١).
(٧) سنن البيهقي (٣/ ٤٨).
(٨) المجموع (٤/ ٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>