للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوِ الْجَمَاعَةَ -وَالْجُمُعَةُ كَغَيْرِهَا عَلَى الصَّحِيحِ- فَلَوْ تَرَكَ هَذِهِ النِّيَّةَ وَتَابَعَ فِي الأَفْعَالِ .. بَطَلَتْ صَلَاتُهُ عَلَى الصَّحِيحِ. وَلَا يَجِبُ تعْيِينُ الإِمَامِ، فَإِنْ عَيَّنَهُ وَأَخْطَأَ .. بَطَلَتْ صَلَاتُهُ

===

(أو الجماعةَ) أو الائتمام به؛ لأن التبعية عمل فافتقرت إلى النية؛ للحديث الصحيح (١).

واعتبر اقترانها بالتكبير؛ كسائر ما يجب له التعرضُ من صفات الصلاة، وهذا في غير من أحرم منفردًا ثم نوى متابعةَ الإمام في خلال صلاته .. فإنه جائز كما سيأتي.

(والجمعةُ كغيرها على الصحيح) في وجوب النية المذكورة؛ لأنه فيها مقتد بالإمام، لكنه إن لم ينو .. لم تنعقد، بخلاف غيرها؛ فإنها تنعقد فرادى، والثاني: لا؛ لأنها لا تصح إلا جماعة، فكان التصريح بنية الجمعة مغنيًا عن التصريح بنية الجماعة.

(فلو ترك هذه النيةَ وتابع في الأفعال .. بطلت صلاتُه على الصحيح) لأنه ربط صلاته بمن ليس بإمام، فأشبه الارتباط بغير المصلي، والثاني: لا؛ لأنه أتى بواجبات الصلاة وليس فيه إلا أنه قارب فعله من فعل غيره.

نعم؛ هو منفرد.

وخرج بقوله: (تابع) ما لو وقعت المتابعة اتفاقًا لا قصدًا .. فإنه لا يضر جزمًا.

ومحل الخلاف: إذا انتظر أفعاله وطال انتظاره، فإن انتظره يسيرًا .. لم تبطل قطعًا.

(ولا يجب تعيينُ الإمام) باسمه؛ كزيد وعمرو، بل يكفي نية الاقتداء بالإمام الحاضر؛ لأن مقصود الجماعة لا يختلف.

(فإن عيّنه وأخطأ) بأن نوى الاقتداء بزيد فبان عمرًا ( .. بطلت صلاته) لاقتدائه بمن ليس في صلاة، نعم؛ إن كان معه إشارة؛ كزيد هذا، أو الحاضر، أو المصلي فبان عمرًا .. فالأرجح في "زيادة الروضة": الصحة (٢).


(١) أخرجه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
(٢) روضة الطالبين (١/ ٣٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>