للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلَوْ نَوَوْا مَسَافَةَ الْقَصْرِ .. قَصَرَ الْجُنْدِيُّ دُونَهُمَا. وَلو قَصَدَ سَفَرًا طَوِيلًا فَسَارَ ثُمَّ نَوَى رُجُوعًا .. انْقَطَعَ، فَإِنْ سَارَ .. فَسَفَرٌ جَدِيدٌ. وَلَا يَتَرَخَّصُ الْعَاصِي بِسَفَرِهِ كَآبِقٍ وَنَاشِزَةٍ، وَلَوْ أَنْشَأَ مُبَاحًا ثُمَّ جَعَلَهُ مَعْصيَةً .. فَلَا تَرَخُّصَ فِي الأَصَحِّ،

===

فإن بلغوها .. قال في "شرح المهذب": فيتعين الجواز؛ كما إذا سار الكفارُ بأسير؛ فإن الشافعي نص فيه على هذا التفصيل، قال الإسنوي: وما ذكره بحثًا قد صرح به المتولّي (١).

(فلو نووا مسافةَ القصر) وحدَهم دون متبوعهم ( .. قصر الجنديُّ دونهما) لأنه ليس تحت يد الأمير وقهره، بخلافهما، كذا قاله الرافعي (٢)، وهو ينافي قول المصنف: (مالك أمره).

قال السبكي: والذي يقتضيه الفقه: أن يقال: إن الجندي إن خرج مع الأمير في سفر يجب طاعته فيه؛ كالخروج للقتال ونحوه .. فحكمه حكمُ العبد والزوجة، وإلا .. فهو مستقلّ ورفيق لا تابع.

واحترز بقوله: (ولا يعرف مَقصِده) عما إذا عرف .. فإنهم يترخصون.

(ولو قصد سفرًا طويلًا فسار ثم ثوى رجوعًا .. انقطع) (٣) سفره بالنية، فلا يقصر ما دام في المنزل، (فإن سار .. فسفرٌ جديدٌ) فلا يترخص إلا أن يقصد مرحلتين.

(ولا يترخص العاصي بسفره؛ كآبق وناشزةٍ) لأن مشروعية الترخص للإعانة، والعاصي لا يعان، وألحق بسفر المعصية إتعاب نفسه ودابته بالركض من غير غرض؛ فإن ذلك لا يحلّ، حكياه عن الصيدلاني وأقراه (٤).

واحترز بقوله: (بسفره) عن العاصي في سفره، وهو الذي سافر سفرًا مباحًا، ولكن يرتكب المعاصي في طريقه .. فإنه يترخص؛ لأن السبب مباح.

(ولو أنشأ مباحًا ثم جعله معصية .. فلا ترخص في الأصح) كما لو أنشأ السفر بهذه النية، والثاني: يترخص؛ نظرًا للابتداء.


(١) المجموع (٤/ ٢٨٠)، المهمات (٣/ ٣٥١).
(٢) الشرح الكبير (٢/ ٢٢١).
(٣) في (د): (ومن قصد سفرًا).
(٤) الشرح الكبير (٢/ ٢٢٤)، روضة الطالين (١/ ٣٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>