للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ جَمَعَ تَقْدِيمًا، فَصَارَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مُقِيمًا .. بَطَلَ الْجَمْعُ، وَفِي الثَّانِيَةِ وَبَعْدَهَا .. لَا يَبْطُلُ فِي الأَصَحِّ، أَوْ تَأْخِيرًا، فَأَقَامَ بَعْدَ فَرَاغِهِمَا .. لَمْ يُؤَثِّرْ، وَقَبْلَهُ .. يَجْعَلُ الأُولَى قَضَاءً. وَيَجُوزُ الْجَمْعُ بِالْمَطَرِ تَقْدِيمًا،

===

به المصنف في شرحي "المهذب" و"مسلم" (١)، وظاهر ما في "الشرح" و"الروضة": أنه إن نوى وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة .. كفى، أو دونها .. فلا، وصححه ابن الرفعة (٢).

(ولو جمع تقديمًا، فصار بين الصلاتين) أو في الأولى (مقيمًا) بنية الإقامة، أو بلوغ السفينة مَقصِده ( .. بطل الجمع) لزوال سببه، فيؤخر الثانية إلى وقتها، ولا تتأثر الأولى بذلك.

(وفي الثاثية وبعدها .. لا يبطل في الأصح) اكتفاء باقتران العذر بأولها إذا أقام في أثنائها؛ صيانةً لها عن البطلان بعد الانعقاد، والثاني: تبطل؛ كما يمتنع القصر بالإقامة في أثنائها.

وفرق الأول؛ بأن القصر ينافي الإقامة، بخلاف الجمع، وأما إذا أقام بعدها .. فالخلاف مرتب، وأولى بالصحة؛ لتمام رخصة الجمع؛ كالإقامة بعد القصر.

(أو تأخيرًا، فأقام بعدَ فراغهما .. لم يؤثر) بالاتفاق (وقبله) أي: قبل فراغهما ( .. يَجعل الأولى قضاءً) لأن الأولى تبع للثانية عند التأخير، فاعتبر وجود سبب الجمع في جميعها، وهذا إذا كانت الإقامة في أثناء الأولى، فإن كانت في أثناء الثانية .. ففي "شرح المهذب": ينبغي أن تكون الأولى أداء قطعًا (٣).

(ويجوز الجمع بالمطر) في الحضر (تقديمًا) لما في "الصحيحين" عن ابن عباس: (أنه صلى الله عليه وسلم صلّى بالمدينة سبعًا وثمانيًا الظهرَ والعصر والمغربَ والعشاء) (٤)، وفي رواية لهما: (سبعًا جميعًا وثمانيًا جميعًا) (٥)، وفي رواية لمسلم


(١) المجموع (٤/ ٣١٥)، شرح مسلم (٥/ ٢١٣).
(٢) الشرح الكبير (٢/ ٢٤٣)، روضة الطالبين (١/ ٣٩٨)، كفاية النبيه (٤/ ١٨٦).
(٣) المجموع (٤/ ٣١٦).
(٤) صحيح البخاري (٥٤٣)، صحيح مسلم (٧٠٥).
(٥) صحيح البخاري (٥٦٢)، صحيح مسلم (٧٠٥/ ٥٥) عن ابن عباس رضي الله عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>