للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقِيلَ: لَا يَجِبُ. وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهَا عَرَبِيَّةً مُرَتَّبَةَ الأَرْكَانِ الثَّلَاثَةِ الأُولَى، وَبَعْدَ الزَّوَالِ، وَالْقِيَامُ فِيهِمَا إِنْ قَدَرَ، وَالْجُلُوسُ بَيْنَهُمَا، وَإِسْمَاعُ أَرْبَعِينَ كَامِلِينَ. وَالْجَدِيدُ: أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِمُ الْكَلَامُ، وَيُسَنُّ الإِنْصَاتُ

===

أر من صرح به، ولا بخلافه، (وقيل: لا جب) لأنه لا يجب في غير الخطبة، فكذا فيها، وهو قول، لا وجه.

(ويُشترط كونُها عربيةً) للاتباع، فإن لم يكن فيهم من يُحسن العربيةَ .. خطب بغيرها، ويجب أن يتعلم واحد منهم الخطبة بالعربية، فإن مضت مدةُ إمكانِ التعلم، ولم يتعلم واحد منهم .. عصوا، ولا جمعة لهم.

(مرتبةَ الأركانِ الثلاثةِ الأُولى) (١) فيبدأ بالحمد، ثم بالصلاة، ثم بالوصية؛ لأنه الذي جرى عليه الناس، وهذا هو المصحح في "الشرح الصغير".

(وبعد الزوال) لأنه لو جاز تقديمها على الزوال .. لفعله النبي صلى الله عليه وسلم؛ تخفيفًا على المبكرين، وإيقاعًا للصلاة في أول الوقت.

(والقيامُ فيهما إن قَدَرَ، والجلوسُ بينهما) للاتباع (٢)، وتشترط الطمأنينة في الجلوس.

(وإسماع أربعين كاملين) للأركان فقط؛ لأن مقصود الوعظ لا يحصل إلا بالإبلاع، فلو خطب سرًّا، أو رفع صوته، ولكن لم يَسمعوا لبعدهم عنه .. لم يصح، وكذا لو كانوا صمًّا على الصحيح.

وقوله: (أربعين كاملين) فيه تساهل؛ فالواجب إسماع تسعة وثلاثين؛ لأن الأصحَّ: أن الإمام من الأربعين.

(والجديد: أنه لا يحرم عليهم الكلام، ويسن الإنصات) لما في الصحيح: أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب عن الدعاء بسبب الجدب، والمطر، وأقره (٣)، والقديم، ونص "الإملاء" من الجديد: أنه يحرم لغير ضرورة، ويجب


(١) في (د): (الثلاثة الأُوَل).
(٢) أخرجه البخاري (٩٢٠)، ومسلم (٨٦١) عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(٣) أخرجه البخاري (٩٣٣)، ومسلم (٨٩٧) عن أنس بن مالك رضي الله عنه، في (ب): (الصحيحين) بدل (الصحيح).

<<  <  ج: ص:  >  >>