للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالأَصَحُّ: إِدْرَاكُ الْجُمُعَةِ بِهَذِهِ الرَّكْعَةِ إِذَا كَمُلَتِ السَّجْدَتَانِ قَبْلَ سَلَامِ الإِمَامِ، وَلَوْ تَخَلَّفَ بِالسُّجُودِ نَاسِيًا حَتَّى رَكَعَ الإِمَامُ لِلثَّانِيَةِ .. رَكَعَ مَعَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ.

===

له، واستمر على ترتيب صلاة نفسه فقام وركع، فماذا انتهى إلى السجود الثاني .. حسبناه له، وأتممنا به ركعته؛ لدخول وقته، وألغينا ما قبله.

وما ذكره من حسبان السجود الثاني حتى تحصل له الركعة .. تبع فيه "المحرر"؛ فإنه قال: إنه المنقول، ونقله في "الشرحين" عن الصَّيْدَلاني والإمام والغزالي، ثم استشكله وقال: إن المفهوم من كلام الأكثرين: أنه لا يعتد له بشيء مما يأتي به على غير المتابعة، وإذا سلم الإمام .. سجد سجدتين، لتمام الركعة، ولا يكون مدركًا للجمعة، وجرى في "الروضة" على أن ذلك مفهوم كلام الأكثرين، ونقل في "شرح المهذب" عن الجمهور: أنهم قطعوا بعدم الحسبان (١).

(والأصح: إدراك الجمعة بهذه الركعة إذا كملت السجدتان قبل سلام الإمام) لما مرّ في الركعة الملفقة، والثاني: لا؛ لأن الملفقة فيها نقصان، وهذه فيها نقصانان؛ نقصان بالتلفيق، ونقصان بالقدوة الحكمية؛ فإنه لم يتابع الإمام في معظم ركعته متابعة حسية، بل سجد متخلفًا عنه.

(ولو تخلف بالسجود ناسيًا حتى ركع الإمام للثانية .. ركع معه على المذهب) أي: إذا نسي السجود في غير الزحام، فلم يسجد حتى ركع الإمام في الثانية .. ففيه طريقان: أظهرهما في "الشرح الصغير" و"المحرر": فيه قولا المزحوم للعذر (٢)، فيركع معه على الأظهر، ويراعي ترتيب نفسه على الآخر، والطريق الثاني: الجزم بالمتابعة، ورجحها الروياني (٣).

* * *


(١) المحرر (ص ٧٢)، الشرح الكبير (٢/ ٢٧٨)، روضة الطالبين (٢/ ٢٠)، المجموع (٤/ ٤٨٣).
(٢) المحرر (ص ٧٢).
(٣) بحر المذهب (٣/ ١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>