للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَذَا إِنِ اسْتَوَيَا فِي الأَصَحِّ. وَيَحِلُّ مَا طُرِّزَ أَوْ طُرِّفَ بِحَرِيرٍ قَدْرَ الْعَادَةِ، وَلُبْسُ الثَّوْبِ النَّجِسِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَنحْوِهَا، لَا جِلْدِ كَلْبٍ وَخِنْزِيرٍ إِلَّا لِضَرُورَة كَفَجْأَةِ قِتَالٍ،

===

لجانب الأكثر (وكذا إن استويا في الأصح) لأنه لا يسمّى ثوبَ حرير، والأصل في المنافع الإباحة، والثاني: يحرم؛ تغليبًا للتحريم.

(ويحلّ ما طرز أو طرف بحرير قدر العادة) لحديث ابن عباس: (إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب الْمُصْمَت من الحرير، وأما العلَم وسدى الثوب .. فلا بأس) رواه أبو داوود بإسناد صحيح (١).

والمصمت بضم الميم: الخالص، والعلم بفتح العين واللام: هو الطراز.

قال الأَذْرَعي: والظاهر: أن الطراز المركب على الثوب، والمنسوج معه، والمعمول عليه .. سواء في الحكم، والمُطَّرف: المسجف.

وفي "صحيح مسلم": (أنه عليه الصلاة والسلام كان له جبة مكفوفة الفرجين بالديباج) (٢)، وفي "النسائي" بسند صحيح: (الفرجين والكمين والجيب) (٣).

ويشترط: ألا يزيد الطراز على أربعة أصابع، فإن جاوزها .. حرم. وخرج بالحرير: الذهب؛ فلا يجوز التطريز والتطريف به مطلقًا.

(ولبس الثوب النجس) أي: المتنجس (في غير الصلاة ونحوها) لأن تكليف إدامة طهارته يشقّ خصوصًا للفقير وبالليل، نعم؛ يكره.

(لا جلد كلب وخنزير) وفرعهما، وفرع أحدهما؛ لأن الخنزير لا ينتفع به في حياته، وكذلك الكلب، إلا في الاصطياد ونحوه، فبعد الموت أولى ألّا ينتفع بهما.

(إلا لضرورة؛ كفجأة قتال) أو خاف على نفسه من حرّ أو برد، ولم يجد غيره؛ فإنه يجوز كما يجوز أكل الميتة عند الاضطرار.


(١) سنن أبي داوود (٤٠٥٥)، وأخرجه أحمد (١/ ٣١٣).
(٢) صحيح مسلم (٢٠٦٩) عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها.
(٣) أخرجه أبو داوود (٤٠٥٤)، وابن ماجه (٣٥٩٤)، وأما النسائي .. فأخرجه في "السنن الكبرى" (٩٥٤٦، ٩٥٤٧) بلفظ قريب من لفظ مسلم المتقدم، جميعهم عن أبي عمر مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم، وانظر "البدر المنير" (٥/ ٤٨ - ٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>