للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالرَّابِعِ خَمْسِينَ تَقْرِيبًا، وَلَا يُطَوِّلُ السَّجَدَاتِ فِي الأَصَحِّ. قُلْتُ: الصَّحِيحُ: تَطْوِيلُهَا ثبتَ فِي "الصَّحِيحَيْنِ"، وَنَصَّ فِي "الْبُوَيْطِيِّ": أَنَّهُ يُطَوِّلُهَا نَحْوَ الرّكُوعِ الَّذِي قَبْلَهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَتُسَنُّ جَمَاعَةً، وَيَجْهَرُ بِقِرَاءَةِ كُسُوفِ الْقَمَرِ لَا الشَّمْسِ، ثمَّ يَخْطُبُ الإِمَامُ خُطْبَتَيْنِ

===

(والرابع: خمسين تقريبًا) كذا نص عليه أيضًا في "الأم" و"المختصر" و"البويطي" (١) ونص في موضع آخر منه: أنه يسبح في كل ركعة بقدر قراءته، قال ابن الأستاذ: وتكون الآيات مقتصدة، وقاله الإسنوي بحثًا، وجزم به الأذرعي.

(ولا يطول السجدات في الأصح) كما لا يزيد في التشهد، (قلت: الصحيح (٢): تطويلها ثبت في "الصحيحين" (٣)، ونص في "البويطي"-: أنه يطولها نحو الركوع الذي قبلها، والله أعلم) قال في "الروضة": وإذا قلنا بإطالته .. فالمختار فيها: ما قاله صاحب "التهذيب" أن السجود الأول كالركوع الأول، والسجود الثاني كالركوع الثاني، ثم ذكر نص "البويطي" كما سبق (٤)، والبغويّ في "التعليق" نَزَّل رواية "البويطي" على ما قاله في "التهذيب" (٥).

(وتسن جماعة) للاتباع كما في "الصحيحين" (٦)، وتجوز فرادى؛ كسائر السنن.

(ويجهر بقراءة كسوف القمر) لأنها صلاة ليل (لا الشمس) بل يسرّ؛ للاتباع كما صححه الترمذي وغيره (٧).

(ثم يخطب الإمام) للاتباع، متفق عليه (٨)، فالمنفرد لا يخطب (خطبتين


(١) الأم (٢/ ٥٣٢)، مختصر المزني (ص ٣٢).
(٢) في (ب) و (د): (قلت: الأصح).
(٣) صحيح البخاري (١٠٥١)، صحيح مسلم (٩١٠) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
(٤) روضة الطالبين (٢/ ٨٤).
(٥) التهذيب (٢/ ٢٨٨).
(٦) صحيح البخاري (١٠٥٢)، صحيح مسلم (٩٠٧) عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(٧) سنن الترمذي (٥٦٢)، وأخرجه ابن حبان (٢٨٥١)، والحاكم (١/ ٣٣٤) عن سمرة بن جندب رضي الله عنه.
(٨) صحيح البخاري (١٠٤٤)، صحيح مسلم (٩٠١) عن عائشة رضي الله عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>