للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَوْ خَرَجَ بَعْدَهُ نَجَسٌ .. وَجَبَ إِزَالَته فَقَطْ، وَقِيلَ: مَعَ الْغُسْلِ إِنْ خَرَجَ مِنَ الْفَرْجِ، وَقِيلَ: الوضُوءِ. ويغَسِّلُ الرَّجُلَ الرَّجُلُ، وَالْمَرْأَةَ الْمَرْأَةُ، وَيُغَسِّلُ أَمَتَهُ وَزَوْجَته، وَهِيَ زَوْجَهَا،

===

المار (١)، وإنما قيد بالقليل؛ لئلّا يغير الماء فتزول طهوريتُه.

(ولو خرج بعده) أي: بعد الغسل (نجس) من الفرج وغيره ( .. وجب إزالته فقط) لأن الفرض قد سقط بما وجد، والتنظيف يحصل بإزالة ما حدث، (وقيل: مع الغسل إن خرج من الفرج) لأنه ينقض الطهر، وطهر الميت غسل جميعه، (وقيل: الوضوء) كالحي، فلو خرج من غير الفرج .. لم يجب غير إزالته قطعًا، وأطلق الجمهور الخلاف، ومحله: قبل التكفين، أما بعده .. فتكفي إزالة النجس قطعًا؛ كما قاله في "شرح المهذب" و"زيادة الروضة" (٢).

(ويغسل الرجل الرجل، والمرأة المرأة) إلحاقًا لكل جنس بجنسه (ويغسل أمته) ولو مدبرة ومكاتبة وأم ولد كالزوجة وأولى؛ لملكه الرقبة والبُضْع جميعًا.

نعم؛ إن كانت مزوجة أو معتدة .. لم يغسلها (٣)، قال في "زيادة الروضة": والمستبرأة كالمعتدة (٤)، وفيه بحث (٥).

(وزوجته) لأن عليًّا غسل فاطمة رضي الله عنهما (٦) (وهي زوجها) بالإجماع؛ كما حكاه ابن المنذر (٧).

نعم؛ الرجعية لا يغسلها ولا تغسله، وقد يفهم: أن الأمة لا تغسل السيد، وهو كذلك؛ لأنها تنتقل إلى الورثة.


(١) في (ص ٤٩٣).
(٢) المجموع (٥/ ١٣٦)، روضة الطالبين (٢/ ١٠٢ - ١٠٣).
(٣) هنا في غير (أ) زيادة، وهي: (لأنه لا يحلّ له النظر إليها، ولا الخلوة بها)، وهي مشطوبة في (أ).
(٤) روضة الطالبين (٢/ ١٠٤).
(٥) قال الإسنوي: وهو غير مستقيم، لأنه إن ملكها بالسبي .. فالأصحُّ: جواز الاستمتاع بها إلا الوطء، فالغسل أولى بالجواز، وإن ملكها بغيره .. لم يحرم عليه الخلوة بها ولمسها، والنظر إليها بلا شهوة، فالغسل كذلك. اهـ هامش (أ).
(٦) أخرجه الدارقطني (٢/ ٧٩)، والبيهقي (٣/ ٣٩٦) عن أسماء بنت عُمَيس رضي الله عنها.
(٧) الإجماع (ص ٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>