للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ وُجِدَ عُضْوُ مُسْلِمٍ عُلِمَ مَوْتُهُ .. صلِّيَ عَلَيْهِ. وَالسِّقْطُ إِنِ اسْتَهَلَّ أَوْ بَكَى .. كَكَبِيرٍ،

===

والثاني: لا؛ لانتهاء الذمة بالموت.

وخرج بـ (الذمي): الحربي، فلا يجب، بل يجوز إغراء الكلاب عليه، والمرتد كالحربي.

(ولو وُجِد عضوُ مسلم علم موته .. صُلي عليه) وإن قلَّ؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم صلوا بمكة على يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد؛ فإن طائرًا ألقاها إليهم أيام وقعة الجمل، وعرفوا أنها يده بخاتمه (١)، فإن علم حياته أو شكّ فيها .. لم يصلّ عليه.

وخرج بـ (العضو): الشعر والظفر ونحوهما، وهو ما نقله في "شرح المهذب" عن الأكثرين، كذا نقله الإسنوي، وابن الملقن (٢).

والذي في "شرح المهذب" عن الجمهور أنه يُصلّى عليها, لكن في "الشرحين" و"الروضة": أن أقرب الوجهين إلى إطلاق الأكثرين: أنها كالعضو، إلا الشعرة الواحدة؛ فإن صاحب "العدة" نقل أنه لا يصلّى عليها في ظاهر المذهب؛ إذ لا حرمة لها (٣)، قال الإسنوي: ومقتضى هذا التعليل: أنها لا تغسل، ولا تكفن، ولا تدفن. انتهى.

ولعل مراده: أن ذلك لا يجب؛ فإن في "الشرح" و"الروضة": أن ما ينفصل من الحي من ظفر وشعر وغيرهما .. يستحب له دفنه، وكذلك يواري دم القصد والحجامة. انتهى (٤).

وإذا ندب في الحي .. فالميت من باب أولى، وينوي بالصلاة جملة الميت.

(والسقط إن استهل) أي: صرخ (أو بكى .. ككبير) لتيقن موته بعد حياته،


(١) أخرجه الشافعي في "الأم" (٢/ ٦٠) بلاغًا، والبيهقي (٤/ ١٨)، وانظر "التلخيص الحبير" (٣/ ١٢٧١).
(٢) المهمات (٣/ ٤٧٦)، عجالة المحتاج (١/ ٤٣٣).
(٣) المجموع (٥/ ٢٠٨)، الشرح الكبير (٢/ ٤١٨)، روضة الطالبين (٢/ ١١٧).
(٤) الشرح الكبير (٢/ ٤١٨)، روضة الطالبين (٢/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>