للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاللُّحْدُ أَفْضَلُ مِنَ الشَّقِّ إِنْ صَلُبَتِ الأَرْضُ، وَيُوضَعَ رَأْسُهُ عِنْدَ رِجْلِ الْقَبْرِ، وَيُسَلَّ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ بِرِفْقٍ، وَيُدْخِلَهُ الْقَبْرَ الرِّجَالُ، وَأَوْلَاهُمُ: الأَحَقُّ بِالصَّلَاةِ. قُلْتُ: إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً مُزَوَّجَةً فَأَوْلَاهُمُ الزَّوْجُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

===

كما صححه الرافعي، وصوب في "الروضة" أنه أربعة أذرع ونصف، ونقله عن الجمهور (١).

(واللحد أفضل من الشق إن صلبت الأرض) لحديث: "اللَّحْدُ لَنَا، وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا"، رواه الترمذي وغيره (٢)، واللحد: هو أن يُحفَر في أسفل حائط القبر من القبلة قدرُ ما يوضع فيه الميت ويستره، والشق: أن يحفر قعر القبر كالنهر، ويبنى جانباه بلبن أو غيره، خلا ما مسته النار، ويوضع فيه ويُسقَف، فإن كانت الأرض رخوة .. تعين الشق.

(ويوضع رأسه عند رجل القبر، ويسل من قبل رأسه برفق) للاتباع (٣)، والمراد برجل القبر: مؤخره.

(ويدخله القبر الرجال) وإن كان الميت امرأة؛ لأنه يحتاج إلى قوة وهم أحرى بذلك.

(وأولاهم: الأحق بالصلاة) عليه (٤)، للمعنى السابق، والمراد بالأولوية: من حيث الدرجات، لا الصفات اللاحقة، فالأفقه هنا مقدم على الأسن، بخلاف الصلاة. قاله في "شرح المهذب" (٥).

والمراد بـ (الأفقه) هنا: الأعلم بإدخال القبر، لا أعلمهم بأحكام الشرع.

(قلت: إلا أن تكون امرأةً مزوجة، فأولاهم الزوج، والله أعلم) لأنه ينظر إلى ما لا ينظر إليه غيره.


(١) الشرح الكبير (٢/ ٤٤٧)، روضة الطالبين (٢/ ١٣٢).
(٢) سنن الترمذي (١٠٤٥)، وأخرجه أبو داوود (٣٢٠٨)، والنسائي (٤/ ٨٠)، وابن ماجه (١٥٥٤) عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(٣) أخرجه البيهقي (٤/ ٥٤)، وانظر "التلخيص الحبير" (٣/ ١٢٢٦).
(٤) في (ب) كلمة (عليه) من المتن.
(٥) المجموع (٥/ ٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>