للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُكْرَهُ تَجْصِيصُ الْقَبْرِ، وَالْبِنَاءُ وَالْكِتَابَةُ عَلَيْهِ، وَلَوْ بُنِيَ في مَقْبَرَةٍ مُسَبَّلَةٍ .. هُدِمَ. ويُنْدَبُ أَنْ يُرَشَّ الْقَبْرُ بِمَاءٍ، وَيُوضَعَ عَلَيْهِ حَصَىً، وَعِنْدَ رَأْسِهِ حَجَر أَوْ خَشَبَةٌ، وَجَمْعُ الأَقَارِبِ في مَوْضِعٍ،

===

الدفن في غير هذين الوقتين أفضلُ، بشرط: ألا يخاف من تأخيره بالليل إلى النهار ومن وقت الكراهة إلى غيرها تغيرا.

(ويكره تجصيص القبر) أي: تبييضه (والبناء) عليه (والكتابة عليه) للنهي عن ذلك، ولا بأس بتطيين القبر، نص عليه (١).

(ولو بني في مقبرة مسبلة .. هدم) (٢) لما فيه من التضييق على الناس، قال الشافعي: وإن كان البناء في ملكه، فإن لم يكن محظورًا .. لم يكن مختارًا.

وبناء القبور بالآجرّ ونحوه مكروه أيضًا؛ كما اقتضاه كلام الحضرمي شارح "التنبيه".

(ويندب أن يرش القبر بماء) للاتباع (٣)؛ حفظا للتراب أن ينهار، وتفاؤلًا بتبريد المضجع.

وخرج بالماء: ماء الورد فإنه يكره؛ لأنه إضاعة مال، ويكره أيضًا: أن يطلى بالخَلوق.

(ويوضع عليه حصىً، وعند رأسه حجر أو خشبة) للاتباع (٤).

(وجمع الأقارب في موضع) لأنه أسهل على الزائر.


(١) أما التجصيص والبناء .. ففي حديث مسلم (٩٧٠)، وأما الكتابة .. ففي "المستدرك" (١/ ٣٧٠)، و"سنن الترمذي" (١٠٥٢)، و"سنن ابن ماجه" (١٥٦٣) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ونص الشافعي رحمه الله تعالى نقله الترمذي عنه في "سننه" (١٠٥٢).
(٢) نقل عن ابن الجُمَّيْزي والظهير التَّزْمَتي: أنهما أفتيا بهدم ما في القرافة من البناء، ومن الطرف: ما حكاه ابن عبد الحكم في "تاريخ مصر": أن عمرو بن العاص أعطاه المقوقس في القرافة مالًا جزيلًا، وذكر له: أنا نجد في الكتاب الأول أنها تربة الجنة، فكاتب عمر بن الخطاب في ذلك، فكتب إليه: لا أعرف تربة الجنة إلا لأجساد المؤمنين، فاجعلها لموتاهم، أو كما قال. اهـ هامش (أ).
(٣) أخرجه الشافعي في "مسنده" (ص ٤٦١) مرسلًا، وأبو داوود في "المراسيل" (٤١٤)، وانظر "التلخيص الحبير" (٣/ ١٢٣٩).
(٤) أخرجه أبو داوود (٣٢٠٦) عن المطلب بن عبد الله رحمه الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>