للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُسَنُّ أَنْ تَقِفَ جَمَاعَةٌ بَعْدَ دَفْنِهِ عِنْدَ قَبْرِهِ سَاعَةً يَسْأَلُونَ لَهُ التَّثْبِيتَ، وَلِجِيرَانِ أَهْلِهِ تهيِئَةُ طَعَامٍ يُشْبِعُهُمْ يَوْمَهُمْ وَلَيْلَتَهُمْ، وَيُلَحُّ عَلَيْهِمْ في الأَكْلِ، وَيَحْرُمُ تَهْيِئَتُهُ لِلنَّائِحَاتِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

===

"زوائد الروضة" في الطلاق: نبشه (١)، ومنها: أن يلحقه سيل أو نداوة، فينبش لينقل على الأصحِّ في "شرح المهذب" (٢).

(ويسن أن تقف جماعة بعد دفنه عند قبره ساعة يسألون له التثبيت) (٣) لأنه عليه السلام كان إذا فرغِ من دفن الميت .. وقف عليه وقال: "اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ؛ فَإِنَّهُ الآن يُسْأَل" رواه أبو داوود، وقال الحاكم: إنه صحيح الإسناد (٤).

ويستحب تلقين الميت عند دفنه، لحديث ورد فيه (٥)، قال في "الروضة": والحديث وإن كان ضعيفًا لكنه اعتضد بشواهد من الأحاديث "الصحيحة" ولم يزل أهل الشام على العمل به من العصر الأول، وفيهم من يقتدى به، ولا يلقن الطفل ونحوه (٦).

(ولجيران أهله) ولأقاربه الأباعد (تهيئة طعام يشبعهم يومهم وليلتهم) لقوله عليه السلام لَمَّا جاء قتل جعفر: "اصْنَعُوا لآلِ جَعْفَرَ طَعَامًا، فَقَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ" صححه الحاكم (٧)، ولو كان الميت في بلد آخر .. فالمخاطَب جيرانُ أهله؛ كما دلّ عليه كلامه.

(ويلح عليهم في الأكل) استحبابًا؛ لأنه ربما تركوه استحياء، أو لفرط الجزع.

(ويحرم تهيئته للنائحات، والله أعلم) لأنه إعانة على معصية، وأما إصلاح أهل الميت طعامًا، وجمع الناس عليه .. فهو بدعة غير مستحبة.

* * *


(١) روضة الطالبين (٨/ ١٥١).
(٢) المجموع (٥/ ٢٦٦).
(٣) في (د): (يسألون الله له التثبيت).
(٤) المستدرك (١/ ٣٧٠)، سنن أبي داوود (٣٢٢١) عن عثمان بن عفان رضي الله عنه.
(٥) أخرجه الطبراني في "الكبير" (٨/ ٢٤٩) عن أبي أمامة رضي الله عنه.
(٦) في "فتاوى الحناطي": أن الأنبياء صلى الله عليهم وسلم يحاسبون بأعمالهم يوم القيامة. اهـ هامش (أ)، وانظر "روضة الطالبين" (٢/ ١٣٨).
(٧) المستدرك (١/ ٣٧٢)، وأخرجه أبو داوود (٣١٣٢)، والترمذي (٩٩٨)، وابن ماجه (١٦١٠) عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>