للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ تَمَّ الْحَوْلُ وَقِيمَةُ الْعَرْضِ دُونَ النِّصَابِ .. فَألأَصَحُّ: أَنَّهُ يَبْتَدِئُ الْحَوْلُ، وَيَبْطُلُ الأَوَّلُ. وَيَصِيرُ عَرْضُ التِّجَارَةِ لِلْقُنْيَةِ بِنِيَّتِهَا،

===

ناقصة عن النصاب .. فإن الحول لا ينقطع على الصحيح (١).

وصورة المسألة: إذا ردّ إلى النقد الذي يقوّم به، [فلو باع بالدراهم] (٢) والحالُ يقتضي التقويم بالدنانير .. فهو كبيع سلعة بسلعة، والأصحُّ: أنه لا ينقطع، وهذا الحكم يجري أيضًا إذا قلنا بالقول الثاني من باب أولى.

(ولو تمّ الحول وقيمة العرض دون النصاب .. فالأصح: أنه يبتدئ الحول، ويبطل الأول) لأنه مضى ولا زكاة فيه، والثاني: لا ينقطع، بل متى بلغت نصابًا .. لزمته الزكاة، ويبتدئ الحول الثاني من ذلك الوقت.

ومحل الخلاف: ما إذا لم يكن له من جنس ما يكمل به النصاب، أما لو كان له؛ مثل: أن يملك مئةَ درهم، فيشتري بخمسين منها عرضًا للتجارة، وبقيت الخمسون عنده، وبلغت قيمة العرض آخر الحول مئة وخمسين .. فإن ذلك يضمّ إلى ما عنده، ويلزمه زكاة الكلّ قطعًا، بخلاف ما لو اشترى بالمئة وملك الخمسين بعد ذلك؛ لأن الخمسين إنما يضمّ في النصاب لا في الحول، بل إذا تمَّ حول الخمسين .. زكَّى المئتين؛ قاله في "شرح المهذب" (٣).

(ويصير عرضُ التجارة للقنية بنيتها) أي: بنية القِنية، بخلاف عرض القِنية، لا يصير للتجارة بالنية على الأصحِّ كما سيأتي، والفرق: أن القِنية هو: الحبس للانتفاع وقد وجد بالنية المذكورة مع الإمساك (٤)، فرتبنا عليها أثرها، والتجارة هو: التقليب بقصد الأرباح ولم يوجد ذلك.


(١) وقع في "العجالة " [/ ٤٩١] بعد قول المصنف: (فعلى الأظهر) (أي: والثالث أيضًا) وهو سبق قلم أو وهم، وصوابه: (والثاني) لأنه على الثالث: متى نقصت القيمة عن النصاب ولو لحظةً .. انقطع الحول نضَّ أو لم يَنِضّ. اهـ هامش (أ).
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من غير (أ).
(٣) المجموع (٦/ ٥١).
(٤) في غير (أ): (مع الاتصال)، وفيها: (مع الامتثال)، ولعلّ الصحيح ما أثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>