للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا عَنْ يَوْمِهِ. وَلَا فِطْرَةَ عَلَى كَافِرٍ إِلَّا فِي عَبْدِهِ وَقَرِيبِهِ الْمُسْلِمِ فِي الأَصَحِّ،

===

النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) متفق عليه (١).

قال السبكي: ولو قيل: بوجوب إخراجها قبل الصلاة .. لم يبعد؛ لظاهر الأمر.

(ويحرم تأخيرها عن يومه) بلا عذر؛ لأنه قد ورد: "أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّلَبِ فِي هَذَا الْيَوْمِ" (٢)، فلو أخّر .. عصى، وقضى؛ لخروج الوقت.

(ولا فطرة على كافر) أصلي في نفسه ولا غيره من الكفار إجماعًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "مِنَ الْمُسْلِمِينَ" (٣)، والمراد: أنه ليس بمطالب بإخراجها.

وأما العقوبة في الآخرة: فعلى الخلاف في تكليفه بالفروع، كما قاله في "شرح المهذب" (٤)، وقال السبكي: يحتمل أن هذا التكليف الخاص لم يشملهم، لقوله في الحديث: "مِنَ الْمُسْلِمِينَ".

وأما المرتد .. ففي وجوبها عليه وعلى من يَمُونه الأقوال في بقاء مِلكه، قاله في "شرح المهذب" (٥).

(إلا في عبده وقريبه المسلم) وكلّ مسلم يلزم الكافر نفقته؛ كمستولدته المسلمة، وزوجته الذمية إذا أسلمت وغربت الشمس وهو متخلف، وأوجبنا نفقة مدة التخلّف؛ كما هو الأصحُّ، ومستولدة والدهِ المسلم، وخادم زوجته (في الأصح) كالنفقة عليهم.

والخلاف مبني على أن من وجبت فطرته على غيره هل وجبت عليه ثمّ تحملها عنه المُخرِج، أو وجبت على المُخرِج ابتداءً؟ وفيه وجهان: أصحهما: أنه بطريق التحمل.

وكان ينبغي أن يقول: (المسلمين) بالتثنية، أو يعطف القريب بـ (أو).


(١) صحيح البخاري (١٥٠٩)، صحيح مسلم (٩٨٦).
(٢) أخرجه الدارقطني (٢/ ١٥٣)، والبيهقي (٤/ ١٧٥) عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(٣) سبق تخريجه أول الباب.
(٤) المجموع (٦/ ٨٧).
(٥) المجموع (٦/ ٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>