للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لكِنْ لَا تُشْتَرَطُ نَفَقَةُ الْعِيَالِ ذَهَابًا وَإِيَابًا. وَلَوْ بَذَلَ وَلَدُهُ أَوْ أَجْنَبِيٌّ مَالًا لِلأُجْرَةِ .. لَمْ يَجِبْ قَبُولُهُ فِي الأَصَحِّ، وَلَوْ بَذَلَ الْوَلَدُ الطَّاعَةَ .. وَجَبَ قَبُولُهُ،

===

لكن لا تشترط نفقةُ العيال ذهابًا وإيابًا) لأنه إذا لم يفارق أهلَه .. يمكنه تحصيلُ نفقتهم، ونفقتُه كنفقتهم، كما حكاه ابن الرفعة عن البَنْدَنيجي (١).

ويشترط: أن تكون فاضلة عن نفقتهم وكسوتهم يوم الاستئجار.

ولو عبّر المصنف بـ (المؤنة) بدل (النفقة) .. لكان أشمل.

(ولو بذل) أي: أعطى (ولدُه، أو أجنبي مالًا للأجرة .. لم يجب قبولُه في الأصح) للمنة، والثاني: يجب، لحصول الاستطاعة، والخلاف في الأجنبي مترتب على الابن وأولى بألا يجب، قاله في "البيان" (٢).

والأبُ كالابن أو كالأجنبي؟ فيه احتمالان للإمام، ورجح الرافعي منهما الأولَ (٣).

ولو استأجر المطيع إنسانًا للحج عن المطاع المعضوب، وكان المطيع ولدًا .. لزم المطاع الحجّ؛ كما نقله في "شرح المهذب" عن تصحيح المتولي، وأقره (٤)، وكلام "الكتاب" قد يُفهم خلافَه.

(ولو بذل الولدُ الطاعة) بنفسه ( .. وجب قبوله) وهو إذنه له في الحجّ؛ لحصول الاستطاعة، وسواء أكان الولد ذكرًا أم أنثى، من أولاد الصلب أم غيرهم، وهذا إذا كان الولد راكبًا؛ فإن كان ماشيًا .. لم يجب قبوله على الأصحِّ في "زيادة الروضة"، و"شرح المهذب" (٥)؛ لأن مشي ولدِه يشقّ عليه.

وحكمُ التعويل على الكسب أو السؤال حكمُ المشي؛ كما ذكره في "الحاوي الصغير" (٦)، وليس في "الشرحين"، و"الروضة" تصريحٌ بما قاله، وإنما رجّحا


(١) كفاية النبيه (٧/ ٥٤).
(٢) البيان (٤/ ٤٥).
(٣) نهاية المطلب (٤/ ١٣٧)، الشرح الكبير (٣/ ٣٠٧).
(٤) المجموع (٧/ ٦٧).
(٥) روضة الطالبين (٣/ ١٧)، المجموع (٧/ ٦٥).
(٦) الحاوي الصغير (ص ٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>