للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلِدُخُول مَكَّةَ، وَلِلْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَبِمُزْدَلِفَةَ غَدَاةَ النَّحْرِ، وَفِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ لِلرَّمْيِ، وَأَنْ يُطَيِّبَ بَدَنَهُ لِلإِحْرَامِ،

===

الآخر، ولأنه ينوب عن الغسل الواجب؛ فالمندوب أولى.

ولو ذكر المصنف هذه المسألة عقب جميع الأغسال الآتية .. لكان أولى؛ لشمول الحكم لكلّها.

(ولدخول مكة) حلالًا كان أو محرمًا؛ للاتباع؛ أما في حال الإحرام .. فهو في "البخاري" (١)، وأما حال كونه حلالًا .. فذكره الشافعي في "الأم"، وقال: كان ذلك عام الفتح (٢).

نعم؛ يستثنى: ما إذا خرج من مكة، فأحرم بالعمرة من مكان قريب؛ كالتنعيم، واغتسل لإحرامه، ثم أراد دخول مكة .. فلا يستحب الغسل، بخلاف ما إذا أحرم من مكان بعيد؛ كالجعرانة والحديبية، قاله الماوردي (٣)، وذكر الخفاف في "الخصال": أنه يستحب أيضًا: الغسل لدخول الحرم.

(وللوقوف بعرفة، وبمزدلفة) على المشعر الحرام (غداةَ النحر، وفي أيام التشريق للرمي) لأنها مواضع اجتماع، فأشبه غسل الجمعة، ولا يستحب لرمي جمرة العقبة؛ اكتفاءً بما قبله (٤).

(وأن يطيب بدنه للإحرام) للاتباع، متفق عليه (٥)، وسواء في استحبابه الذكر والأنثى، وفي قول: لا يستحب للمرأة؛ كذهابها إلى الجمعة، والفرق على الأول: أن زمان الجمعة ومكانها ضيقان، فلا يمكنها تجنب الرجال، بخلاف الإحرام.

وتستثنى: المُحِدَّة؛ فلا يجوز لها أن تتطيب، وفي تحريم الطيب على المبتوتة وجهان؛ فعلى الجواز: ينبغي ألا يستحب لها.


(١) صحيح البخاري (١٥٧٣) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
(٢) الأم (٣/ ٤٢١).
(٣) الحاوي الكبير (٥/ ١٦٨).
(٤) فائدة: زاد الشافعي في القديم أربعة أغسال: لطواف القدوم، والإفاضة، والوداع، والحلق. اهـ هامش (أ).
(٥) صحيح البخاري (١٥٣٩)، صحيح مسلم (١١٨٩) عن عائشة رضي الله عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>