للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُرَاعِي ذَلِكَ فِي كُلِّ طَوْفَةٍ، وَلَا يُقَبِّلُ الرُّكْنَيْنِ الشَّامِيَّيْنِ وَلَا يَسْتَلِمُهُمَا. وَيَسْتَلِمَ الْيَمَانِيَّ وَلَا يُقَبِّلَهُ، وَأَنْ يَقُولَ أَوَّلَ طَوَافِهِ: (بِاسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ؛ إِيمَانًا بِكَ، وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ، وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ، وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمدٍ - صلى الله عليه وسلم -)،

===

على أنه يقبل ما أشار به (١).

(ويراعي ذلك في كلّ طَوْفة) لحديث ابن عباس المذكور (٢).

(ولا يُقبِّل الركنين الشاميين، ولا يستلمُهما) لما في "الصحيحين" عن ابن عمر: (أنه عليه السلام كان لا يستلم إلا الحجر، والركن اليماني) (٣).

(ويستلمَ اليماني) للحديث المذكور، وإذا لم يمكنه استلامُه .. فقال ابن أبي الصيف اليمني: لا يشير إليه، وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: يشير إليه، قال المحب الطبري: وهو أوجه؛ لأنها بدل عنه؛ لترتبها عليه عند العجز في الحجر الأسود، فكذا هنا، (ولا يُقبلَه) لأنه لم ينقل.

نعم؛ يندب إذا استلم أن يقبل يده.

والسبب في اختلاف الأركان في هذه الأحكام: أن الركن الأسود فيه فضيلتان: كون الحجر فيه، وكونه على قواعد إبراهيم، ولليماني فضيلة واحدة، وهو كونه على قواعد إبراهيم، وأما الشاميان .. فليس لهما شيء من الفضيلتين.

والمراد بعدم تقبيل الأركان الثلاثة: إنما هو نفي كونه سنة؛ فإن قبلهن أو قبل غيرهن من البيت .. لم يكن مكروهًا، ولا خلاف الأولى، بل يكون حسنًا؛ كذا نقله في "الاستقصاء" عن نصِّ الشافعي، فقال: وأي البيت قبَّل .. فحسن، غير أنا نأمر بالاتباع.

(وأن يقول أول طوافه: "باسم الله والله أكبر، اللهم؛ إيمانًا بك، وتصديقًا بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعًا لسنة نبيك محمدٍ - صلى الله عليه وسلم -") قال الرافعي: روي ذلك عن عبد الله بن السائب - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه


(١) المجموع (٨/ ٣٦).
(٢) سبق تخريجه في (ص ٦٥٦).
(٣) صحيح البخاري (١٦٠٩)، صحيح مسلم (١٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>