للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَنْ يَرْمُلَ فِي الأَشْوَاطِ الثَّلَاثَةِ الأُولَى؛ بِأنْ يُسْرِعَ مَشْيَهُ مُقَارِبًا خُطَاهُ، وَيَمْشِيَ فِي الْبَاقِي، وَيَخْتَصُّ الرَّمَلُ بِطَوَافٍ يَعْقُبُهُ سَعْيٌ، وَفِي قَوْلٍ: بِطَوَافِ الْقُدُومِ، وَلْيَقُلْ فِيهِ: (اللَّهُمَّ؛ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا، وَذَنْبًا مَغْفُورًا، وَسَعْيًا

===

(وأن يَرمُل في الأشواط الثلاثة الأولى) (١) مستوعبًا لها (بأن يُسرع مشيَه مقاربًا خطاه، ويمشيَ في الباقي) على هينته؛ للاتباع؛ كما رواه مسلم (٢)، ويكره تركه؛ كما نقله صاحب "التقريب" عن النصّ، ولو كان محمولًا أو راكبًا .. رَمَل به الحامل، وحرك هو الدابة على الأصحِّ.

ولو قال: (في الطوفات) بدل (الأشواط) .. لكان أحسن؛ لأن الشافعي والأصحابَ كرهوا تسميته شوطًا؛ لأن الشوط هو الهلاك وإن كان المصنف اختار في "شرح المهذب" عدمَ الكراهة (٣)، لتعبير ابن عباس به في الصحيح (٤).

(ويختص الرَّمَل بطواف يَعقُبه سعي، وفي قول: بطواف القدوم) أصل الخلاف: أن الطواف الذي رَمَلَ فيه - النبي صلى الله عليه وسلم - وجد فيه المعنيان: السعي بعده، وكونه للقدوم، فالقول الأول: ينظر إلى السعي، والثاني: ينظر إلى القدوم؛ لأنه أول العهد بالبيت، فيليق به النشاط والاهتزاز، وعلى القولين: لا يَرمُل في طواف الوداع؛ لانتفاء المعنيين، ويَرمُل من قدم مكة معتمرًا؛ لوجود المعنيين، وأما الحاج: فإن كان مكيًّا .. فيَرمُل على الأول دون الثاني، وإن كان آفاقيًّا .. فيَرمُل إن دخل مكة بعد الوقوف، وإن دخل قبله .. نظر؛ إن أراد السعي بعده .. رَمَل قطعًا، وإن أراد تأخيره .. رَمَل على الثاني دون الأول، بل يؤخره إلى طواف الإفاضة، وإذا طاف للقدوم وسعى بعده، ولم يَرمُل .. لم يقض الرَّمَل في طواف الإفاضة على الأصح.

(وليقل فيه) أي: في رَمَله ("اللهم؛ اجعله حجًّا مبرورًا، وذنبًا مغفورًا، وسعيًا


(١) في (ب) و (د): (الثلاثة الأُوَلِ).
(٢) صحيح مسلم (١٢٦٢) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
(٣) المجموع (٨/ ٦١).
(٤) أخرجه مسلم (١٢٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>