للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَنْ سَعَى بَعْدَ قُدُومٍ .. لَمْ يُعِدْهُ. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَرْقَى عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَدْرَ قَامَةٍ، فَإِذَا رَقِيَ قَال: (اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ

===

بعده؛ لأنه إذا بقي السعي .. لم يكن المأتي به طوافَ وداع؛ كذا قاله الشيخان، ورده في "المهمات" بما فيه طول (١)، وأما النفل فيما إذا أحرم المكي بالحجّ من مكة، ثم تنفل بالطواف، وأراد السعي بعده .. فصرح في "شرح المهذب" بمنعه (٢)، لكن جزم الطبري شارح "التنبيه" فيه بالإجزاء، ويوافقه قول ابن الرفعة: اتفقوا على أن مِنْ شرطه: أن يقع بعد طواف ولو نفلًا، إلا طواف الوداع.

(ومن سعى بعد قدوم .. لم يُعده) أي: لا يستحب له إعادتُه بعد طواف الإفاضة؛ لأن السعي ليس قربةً في نفسه؛ كالوقوف، بخلاف الطواف؛ فإنه عبادة يتقرب بها وحدَها، فإن أعاده .. فخلاف الأولى، وقيل: مكروه (٣).

ويستثنى: ما لو سعى الصبي بعد القدوم، ثم بلغ بعرفة .. فإنه يعيده وجوبًا، وكذا إذا عَتَقَ العبد.

(ويستحب: أن يرقى على الصفا والمروة قدر قامة) للاتباع؛ كما رواه مسلم (٤).

قال في "شرح المهذب": واعلم: أن بعض الدَّرَج مستحدث، فليحذر من تركها؛ فلا يصحّ سعيه (٥).

واستحباب الرُّقِي خاصّ بالرجل، أما المرأة .. فلا تَرْقى؛ كذا ذكره في "التنبيه"، وأقره في "التصحيح"، و"الكفاية"، ولم يذكراه في "الشرح"، و"الروضة"، ولا في "شرح المهذب"، قال في "المهمات": ولا شكّ أن الخنثى كالمرأة (٦).

(فإذا رقي .. قال) بعد استقبال القبلة؛ كما نصّ عليه ("الله أكبر الله أكبر الله


(١) الشرح الكبير (٣/ ٤١٠)، روضة الطالبين (٣/ ٩٠)، المهمات (٤/ ٣٤٤).
(٢) المجموع (٨/ ٧٧).
(٣) ذكر القفال في "فتاويه": أنه يستحب إعادته، ثم ذكر بعده: أن الشرع لم يرد بفعله ثانيًا، وهذا تناقض، قاله في "العجالة" (٢/ ٦١١). اهـ هامش (أ).
(٤) صحيح مسلم (١٢١٨) عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-.
(٥) المجموع (٨/ ٧٥).
(٦) التنبيه (ص ٥٥)، كفاية النبيه (٧/ ٤١٥)، المهمات (٤/ ٣٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>