للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دَمُ تَرْتِيبٍ، فَإِذَا عَجَزَ .. اشْتَرَى بِقِيمَةِ الشَّاةِ طَعَامًا وَتَصَدَّقَ بِهِ، فَإِنْ عَجَزَ .. صَامَ لِكُلِّ مُدٍّ يَوْمًا. وَدَمُ الْفَوَاتِ كَدَمِ التَّمَتعُّ، وَيَذْبَحُهُ فِي حَجَّةِ الْقَضَاءِ فِي الأَصَحِّ

===

وطواف الوداع، ( .. دمُ ترتيب) إلحاقًا له بدم التمتع؛ لما في التمتع من ترك الإحرام من الميقات، ويُسمَّى أيضًا دمَ تعديل.

(فإن عجز .. اشترى بقيمة الشاة طعامًا، وتصدق به، فإن عجز .. صام لكلّ مدّ يومًا) والوجه الثاني: أنه إذا عجز عن الدم .. صام ثلاثة أيام في الحجّ، وسبعةً بعد الرجوع؛ تكميلًا له بإلحاقه بالتمتع، وحينئذ فيكون مُرتَّبًا مُقدَّرًا، وهذا ما صححه في "الروضة"، و"شرح المهذب" تبعًا لـ "الشرحين"، و"التذنيب"، وقال في "المهمات": إن به الفتوى (١).

واعلم: أن معنى الترتيب: أنه يجب عليه الذبح، ولا يجوز العدول إلى غيره إلا إذا عجز عنه، ومعنى التخيير: أنه يجوز العدول إلى غيره مع القدرة، ومعنى التقدير: أن الشرع قدر البدل المعدول إليه ترتيبًا أو تخييرًا بقدر لا يزيد ولا ينقص، ومعنى التعديل: أنه أمر فيه بالتقويم والعدول إلى غيره بحسب القيمة.

(ودم الفوات كدم التمتع) في الترتيب، والتقدير، وسائرِ أحكامه؛ لأن دم التمتع إنما وجب؛ لترك الإحرام من الميقات، والنسك المتروك في صورة الفوات أعظم، وفيه أثر صحيح في "الموطأ" عن عمر رضي الله عنه (٢).

(ويذبحه في حجة القضاء في الأصحّ) لفتوى عمر رضي الله عنه بذلك، والثاني: يجوز ذبحه في سنة الفوات؛ قياسًا على دم الإفساد.

وإذا قلنا بالأول .. ففي وقت وجوبه وجهان: أصحهما: إذا أحرم بالقضاء؛ كما يجب دم التمتع بالإحرام بالحجّ، والثاني: أنه كالقضاء يجب في سنة الفوات وإن وجب تأخيره (٣).


(١) روضة الطالبين (٣/ ١٨٥)، المجموع (٧/ ٤٠٣)، الشرح الكبير (٣/ ٥٤٢)، المهمات (٤/ ٥١٤).
(٢) الموطأ (١/ ٣٨٣).
(٣) بلغ مقابلة على خط مؤلفه، عفا الله عنه. اهـ هامش (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>