(٢) كفاية النبيه (٩/ ٢٨١)، شرح مسلم (١٠/ ١٦٣). (٣) عبارة الحاوي [٦/ ٤٢٨]: اختلف أصحابنا في المعنى الذي لأجله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ومنع منه؛ فقال جمهورهم: إن المعنى فيه: أن قومًا بالمدينة كانوا يتلقون الركبان إذا وردت بالأمتعة فيخبرونهم برخص الأمتعة وكسادها، ويبتاعونها منهم بتلك الأسعار، فإذا ورد أرباب الأمتعة المدينة .. شاهدوا زيادة الأسعار وكذبَ من تلقاهم بالأخبار، فيؤدي ذلك إلى انقطاع الركبان وعدولهم بالأمتعة إلى غيرها من البلدان، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقهم؛ نظرًا لهم، ولما في ذلك من الخديعة المجانبة للدين، كما نهى أن يبيع حاضر لباد؛ لتعم المصلحة بالفريقين بالنظر لهما. وقال آخرون: بل المعنى في النهي عن تلقيهم: أن من كان يبتاعها منهم .. يحملها إلى منزله ويتربص بهاقلادة السعر، فلا يتسع على أهل المدينة، ولا ينالون نفعًا من رخصها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان للبيع حتى ترد أمتعتهم السوق فتجتمع فيه وترخص الأسعار بكثرتها، فينال أهل المدينة نفعًا برخصها، هذا لفظه. اهـ هامش (أ)، تنبيه: لقد اختفت بعض الكلمات من هامش الأصل عند التصوير، فنقلنا النصّ من "الحاوي" المطبوع. (٤) ما بين المعقوفين زيادة من غير (أ). (٥) (ص ٣٧).