للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ أَسْلَمَ فِي مِئَةِ صَاعِ حِنْطَةٍ عَلَى أَنَّ وَزْنَهَا كَذَا .. لَمْ يَصِحَّ. وَيُشْتَرَطُ الْوَزْنُ فِي الْبِطِّيخِ وَالْبَاذِنْجَانِ وَالْقُثَّاءِ وَالسَّفَرْجَلِ وَالرُّمَّانِ. وَيَصِحُّ فِي الْجَوْزِ وَاللَّوْزِ بِالْوَزْنِ فِي نَوْعٍ يَقِلُّ اخْتِلَافُهُ، وَكَذَا كَيْلًا فِي الأَصَحِّ

===

الربويات، فإن الغالب فيها التعبد، كذا أطلقوه (١)، وحمله الإمام على ما يُعدُّ الكيلُ في مثله ضابطًا (٢).

فلو أسلم في فُتات المسك والعَنْبَر، ونحوهما كيلًا .. لم يصحَّ؛ لكثرة مالية يسيرِهِ، حكاه الشيخان عنه، وأقراه (٣)، وجزم به المصنف في "التصحيح" (٤)، لكن الرافعي جزم بعد ذلك بالجواز في اللآلئ الصغار إذا عمَّ وجودها كيلًا (٥) فيحتمل مخالفته؛ لما مرَّ، وهو ما فهمه في "الروضة" (٦)، ويحتمل أن يفرق بينهما: بأن الكيل يَحصُر اللآلئ الصغار؛ لرزانتها في الكيل، بخلاف المسك ونحوه، وأيضًا فإن ذلك الكلام فيما له خَطَرٌ، واللآلئ الصغار المرادة للتداوي قد لا يكون لها خَطَرٌ.

(ولو أسلم في مئة صاعِ حنطةٍ على أن وزنها كذا .. لم يصحَّ) لأنه يورث عزَّة الوجود.

(ويشترط الوزن في البطيخ والباذنجان والقِثَّاء، والسَّفَرجل والرُّمّان) والرانج، والبيض، ولا يكفي الكيل؛ لتجافيه في المكيال، ولا العدد؛ لكثرة التفاوت.

(ويصحّ في الجوز واللوز بالوزن) لا بالعدد (في نوع يقلُّ اختلافه) فإن اختلفت قشوره بالغلظ والرقة .. امتنع السلم فيه؛ لاختلاف الغرض.

(وكذا كيلًا في الأصحِّ) كالحبوب، والثاني: لا؛ لتجافيها في المكيال.

والخلاف قولان؛ فالأول: منصوص "المختصر" (٧)، والثاني: منصوص "البويطي".


(١) الشرح الكبير (٤/ ٤٠٥)، روضة الطالبين (٤/ ١٤).
(٢) نهاية المطلب (٦/ ٤٩).
(٣) الشرح الكبير (٤/ ٤٠٥)، روضة الطالبين (٤/ ١٤).
(٤) تصحيح التنبيه (١/ ٣٠٨).
(٥) الشرح الكبير (٤/ ٤١١).
(٦) روضة الطالبين (٤/ ١٧).
(٧) مختصر المزني (١/ ٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>