للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهُوَ: قَمِيصٌ وَسَرَاوِيلُ وَعِمَامَةٌ وَمُكَعَّبٌ، وَيُزَادُ فِي الشِّتَاءِ جُبَّةً. وَيُتْرَكُ قُوتُ يَوْمِ الْقِسْمَةِ لِمَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ.

===

الشيخان: لكن المفهوم من كلام الأصحاب أنهم لا يوافقونه (١).

(وهو) في حقّ الرجل (قميص، وسراويل، وعمامة، ومُكعَّب) وهو المَدَاس.

(ويزاد في الشتاء جبةً) لاحتياجه إلى ذلك، ومثله لا يؤجر غالبًا، ويترك له أيضًا المنديل والخف والطيلسان إن كان تركهما يزري به، والدُّرَّاعة، وهي: ما يلبسها فوق القميص إن كانت تليق به، ويسامح باللبد والحصير القليل القيمة.

قال العبادي في "الزيادات": ويترك للعالم كتب العلم؛ لأنه يحتاج الناس إلى علمه، وأقره عليه في "شرح المهذب" في (قسم الصدقات) (٢).

قال الأَذْرَعي: وذكره غير العبادي، وقال الإسنوي: لم أر ما يخالفه، وفي "الشرح"، و"الروضة" في (قسم الصدقات) عن الغزالي ما يوافقه، فإنه شبهها بثياب بدنه، فيترك له منها ما يحتاج إليه (٣).

أما المرأة: فتزاد على القميص والسراويل والمُكعَّب والجبة. . المقنعة والإزار وغيرهما مما يليق بحالها.

وقول المصنف: (ويترك له) أي: يخلى إن كان في ماله، ويشترى إن لم يكن.

(ويترك قوتُ يوم القسمة لمن عليه نفقته) لأنه موسر في أوله، وفي "الوجيز": أنه يبقى له سكنى ذلك اليوم أيضًا، قال الرافعي: وهو قياس الباب، وإن لم يتعرض له غيره، وجزم به الرافعي في (العتق) في الكلام على السراية (٤).

وجميع ما تقدم فيما إذا كان بعضُ ماله خاليًا عن تعلق حقٍّ لمعين، فإن تعلق بجميع ماله حقٌّ لمعين؛ كالمرهون. . فلا ينفق عليه ولا على عياله منه.


(١) نهاية المطلب (٦/ ٤٠٩)، روضة الطالبين (٤/ ١٤٥)، الشرح الكبير (٥/ ٢٢).
(٢) المجموع (٦/ ١٨٠).
(٣) روضة الطالبين (٢/ ٣١٢).
(٤) الوجيز (ص ١٩٧)، الشرح الكبير (٥/ ٢٣، ١٣/ ٣١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>