للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَبالْجُنُونِ تنسَلِبُ الْوِلَايَاتُ وَاعْتِبَارُ الأَقْوَالِ، وَيَرْتَفِعُ بِالإِفَاقَةِ. وَحَجْرُ الصَّبِيِّ يَرْتَفِعُ بِبُلُوغِهِ رَشِيدًا. وَالْبُلوغُ: بِاسْتِكْمَالِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، أَوْ خُرُوجِ الْمَنِيِّ. وَوَقْتُ إِمْكَانِهِ: اسْتِكْمَالُ تِسْعِ سِنِينَ،

===

واعترض: بأنه إن زال عقله. . فمجنون، وإلا. . فهو مكلف، وتصرفاته صحيحة، فإن بذر. . فسفيه.

(فبالجنون تنسلب الولاياتُ) الثابتة بالشرع؛ كولاية النكاح، أو بالتفويض كالإيصاء والقضاء، لأنه إذا لم يل أمرَ نفسه. . فغيره أولى.

(واعتبارُ الأقوال) له وعليه، لعدم قصده، وأما أفعاله: فمنها: ما هو معتبر؛ كإحباله، وإتلافه مال الغير.

نعم؛ لو أحرم ثم جنَّ فقتل صيدًا. . فالأظهر في "الروضة" في بابه: عدم وجوب الجزاء (١)، ومنها: ما هو غير معتبر؛ كالصدقة.

(ويرتفع) حجر المجنون (بالإفاقة) بمجردها من غير فك.

(وحجر الصبي يرتفع ببلوغه رشيدًا)؛ لقوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} الآية.

(والبلوغ: باستكمال خمس عشرة سنة) قمرية، كما صرح به في "المحرر" (٢) تحديدًا، لحديث ابن عمر: (عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني ولم يرني قد بلغت، وعرضت عليه من قابل يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني ورآني بلغت) رواه ابن حبان كذلك، وأصله في "الصحيحين" (٣).

(أو خروج المني) لقوله تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ}، وقوله عليه السلام: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ" (٤).

(ووقت إمكانه: استكمال تسع سنين) في الذكور والإناث؛ للاستقراء.


(١) روضة الطالبين (٣/ ١٥٣ - ١٥٤).
(٢) المحرر (ص ١٧٩).
(٣) صحيح ابن حبان (٤٧٢٨)، صحيح البخاري (٢٦٦٤)، صحيح مسلم (١٨٦٨).
(٤) أخرجه أبو داوود (٤٤٠٣) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>