للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَأْخُذُ لَهُ بِالشُّفْعَةِ أَوْ يَتْرُكُ بحَسَبِ الْمَصْلَحَةِ، وَيُزَكِّي مَالَهُ، وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ. فَإِنِ ادَّعَى بَعْدَ بُلُوغِهِ عَلَى الأَبِ وَالْجَدِّ بَيْعًا بِلَا مَصْلَحَةٍ. . صُدِّقَا بِالْيَمِينِ. وَإِنِ ادَّعَاهُ عَلَى الْوَصِيِّ وَالأَمِينِ. . صُدِّقَ هُوَ بِيَمِينِهِ.

===

ويستثنى من الاحتياج إلى الرهن بيع الأب والجد مالَ ولده من نفسه نسيئةً؛ فإنه لا يحتاج إلى الرهن؛ لأنه أمين في حقِّ ولده، كذا قالاه تبعًا للبغوي (١).

وللمسألة شروط آخر، ذكرها في "زيادة الروضة" في (كتاب الرهن) وهي: أن يكون المشتري ثقة موسرًا، والأجل قصيرًا بالنسبة إلى عرف الناس.

وقيل: لا يزيد على سنة، فإن فُقد شرطٌ من هذه. . بطل البيع (٢).

قال في "الكفاية": (وفي اعتبار اليسار مع أخذ رهن يساوي الدين نظر) (٣).

(ويأخذ له بالشفعة، أو يترك بحسب المصلحة) لأنه مأمور بفعلها.

فلو استوى الأمران. . فهل يحرم الأخذ، أو يجب، أو يتخير؟ فيه ثلاثة أوجه في "البحر".

قال الإسنوي: والأول: هو مقتضى كلام الرافعي في آخر الشفعة، والآية تشهد له (٤).

ولو قال المحجور عليه: (كان الأحظ في الأخذ)، ونازعه الولي. . فعلى ما سيأتي في بيع العقار؛ كما نقله في "زيادة الروضة" عن "المهذب" وغيره (٥).

(ويزكي مالَه، ويُنفق عليه بالمعروف) لأنه قائم مقامه.

(فإن ادعى بعد بلوغه على الأب والجدِّ بيعًا بلا مصلحة. . صُدِّقا باليمين، وإن ادعاه على الوصي والأمين. . صُدِّق هو بيمينه) لأن الأب والجد لا يُتَّهمان؛ لوفور


(١) الشرح الكبير (٥/ ٨١)، روضة الطالبين (٤/ ١٨٨).
(٢) روضة الطالبين (٤/ ٦٣ - ٦٤).
(٣) كفاية النبيه (١٠/ ١٥).
(٤) وقع في "العجالة" [٢/ ٧٩٧]: (فإن استوى الأمران. . فهل يجب الأخذ أم يجوز، أم يمتنع؟ فيه أوجه، والنصُّ يفهم الأول)، وهو وهم، وأنه يفهم الآخر كما ذكرناه. اهـ هامش (أ).
(٥) روضة الطالبين (٤/ ١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>