للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَعًا. . فَلَهُ الْيَدُ، وَإِلَّا. . فَلَهُمَا. فَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً. . قُضِيَ لَهُ، وَإِلَّا. . حَلَفَا، فَإِنْ حَلَفَا أَوْ نَكَلَا. . جُعِلَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا. . قُضِيَ لَهُ،

===

معًا) كما لو كان عليه أزج لا يتصور إحداثُه بعد تمام الجدار؛ بأن أُميل من مبتدأ ارتفاعه عن الأرض (. . فله اليد) لأن اتصاله أمارة ظاهرة على يده، فيحلف ويحكم له به، إلا أن تقوم بينة بخلافه.

(وإلا. . فلهما) أي: وإن لم يحصل الاتصالُ المذكور؛ بأن كان منفصلًا عنهما، أو متصلًا بهما مطلقًا، أو بأحدهما اتصالًا يمكن إحداثُه. . فاليد لهما؛ لعدم المرجح.

وأفهم: أنه لا يحصل الترجيح بغير ذلك.

قال الشافعي: (ولا أنظر إلى من إليه الدواخل والخوارج، وأنصاف اللَّبن ولا معاقد القُمُط) (١).

(فإن أقام أحدهما بينة. . قُضي له) لأن البينة مقدمة على اليد.

(وإلا) أي: وإن لم يُقم أحدُهما بينة، أو أقامها كلٌّ منهما (. . حلفا) أي: حلف كلٌّ لصاحبه على النصف الذي يسلم له على الأصح؛ لأن كلَّ واحد منهما مدعى عليه، ويده على النصف فالقول قوله فيه؛ كالعين الكاملة، وقيل: يحلف على الجميع؛ لأنه يدعيه.

(فإن حلفا أو نكلا. . جُعل بينهما) لظاهر اليد (وإن حلف أحدهما) ونكل الآخر (. . قضي له) بالكلِّ إذا حلف يمينَ الردِّ.


(١) الأم (٤/ ٤٧٢ - ٤٧٣).
قال المفسرون لكلام الشافعي: إن المراد بالخوارج: ما يخرج عن سمت الحائط من الصور والكتابات المتخذة من جصّ أو آجرّ أو غيرهما، وبالدواخل: ما في باطن الجدار من الطاقات والمحاريب، وبأنصاف اللبن: أن يكون الجدار من لبنات مقطعة، فيجعل الأطراف الصحاح إلى جانب، ومواضح الكسر إلى جانب.
وأما معاقد القمط: فيكون ذلك في الجدران المتخذة من القصب ونحوه. وأغلب ما يكون في السترة بين السطحين فتشد بحبال أو خيوط، وربما جعل عليهما خشبة معترضة، ويكون العقد من جانب والوجه المستوي من جانب، والقمط كما قاله الأزهري: حبال رقاق. اهـ هامش (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>