للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ صَدَّقَهُ الْمَضْمُونُ لَهُ أَوْ أَدَّى بِحَضْرَةِ الأَصِيلِ .. رَجَعَ عَلَى الْمَذْهَبِ.

===

والثاني (١): يرجع؛ لاعترافه أنه أبرأ ذمته بإذنه.

(وإن صدقه المضمون له) (٢)، وكذبه المضمون عنه (أو أدى بحضرة الأصيل .. رجع على المذهب) أما في الأولى .. فلسقوط الطلب بإقرار المستحق، وإقرارُه أقوى من البينة، ووجه مقابله: أن قول ربِّ المال لا يكون حجةً على الأصيل، ويحتمل أن يكون أبرأه، وأما في الثانية .. فلأنه في الغيبة مستبد بالأمر، فعليه الاحتياط والتوثق، وإذا كان الأصيل حاضرًا .. فهو أولى بالاحتياط، والتقصيرُ بترك الإشهاد منسوبٌ إليه، ووجه مقابله: القياس على ما إذا أداه في غيبته.

* * *


(١) فائدة: في "فتاوى الحناطي": أن من مات وعليه دين هل يتعلق به الدائن في الآخرة أو آخر ورثته؟ فأجاب: يرثه الله في آخر الأمر، ثم يرده إليه في القيامة، وإن كان قد أدى إلى بعض ورثته .. خرج عن المظلمة لا بقدر ما سوّف وماطل، فيتعلق به كذلك، قال: وفيه وجه لأصحابنا: يكون لآخر من مات من الوارثين، كذا نقله عنه في "العجالة" [٢/ ٨٢٦] وفيه نظر، فليتأمل. اهـ هامش (أ).
(٢) في (ب) و (د): (فإن صدقه).

<<  <  ج: ص:  >  >>