وانظر (ملء العيبة: ٥/ ٨٩ - ٩١، اللسان: الل، الصحاح: ٤/ ١٦٧٢، النهاية: ١/ ٦٢، معالم مكة: ٣١). (١) جاء في حديث جابر الذي وصف فيه حجة الرسول - صلى الله عليه وسلم -: ( ... وأمر (الرسول - صلى الله عليه وسلم -) بقبة من شعَر تضرب له بنمرة. فسار رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا تشك قريش إِلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها". أخرجه مسلم (الصحيح: ١/ ٨٨٩، كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، رقم ١٤٧). (٢) (ر): يستحب. (٣) وهو اختيار مالك، وقال: على ذلك الأمر عندنا. (الكافي: ١/ ٣٧١). (٤) الشرح الصغير: ٢/ ٥٥.