للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله - صلى الله عليه وسلم - (١).

وينزل الناسُ حيث شاؤُوا من عرَفَة، وما قرب من مواضع منافعهم وكان أخف وأسهل.

فإِذا قرب الزوال، فيُستحب (٢) أن تغتسل كغسلك عند دخول مكة، وكذلك تفعل المرأة وإِن كانت حائضًا أو نفساء.

فإِذا زالت الشمس رُحْتَ مع الناس إِلى مسجد عرفة غير ملب على المشهور (٣) ثم صليت مع الإِمام الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بأذان وإِقامة لكل صلاة (٤).


= ونقل نصوصًا ونظمًا متعلقا به.
وانظر (ملء العيبة: ٥/ ٨٩ - ٩١، اللسان: الل، الصحاح: ٤/ ١٦٧٢، النهاية: ١/ ٦٢، معالم مكة: ٣١).
(١) جاء في حديث جابر الذي وصف فيه حجة الرسول - صلى الله عليه وسلم -: ( ... وأمر (الرسول - صلى الله عليه وسلم -) بقبة من شعَر تضرب له بنمرة. فسار رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا تشك قريش إِلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها".
أخرجه مسلم (الصحيح: ١/ ٨٨٩، كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، رقم ١٤٧).
(٢) (ر): يستحب.
(٣) وهو اختيار مالك، وقال: على ذلك الأمر عندنا. (الكافي: ١/ ٣٧١).
(٤) الشرح الصغير: ٢/ ٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>