للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقاله الأصيلي (١)، وذهب القاضي ابن (٢) يبقى بن زرب وابن عتاب (٣) أن عليه الكراء. وإليه ذهب اللخمي (٤)، لأن المكارمة قد زالت بالطلاق.

ومثلها المسألة الأخرى بعد هذا في الكتاب في التي تسكن بكراء منزلاً "هي اكترته فطلقت ولم تطلب الزوج بالكراء حتى انقضت العدة، قال: ذلك لها" (٥)، فهذا/ [ز ١٤٧] يدل على أحد القولين المتقدمين.

وقوله (٦): "وإن كانت تحته فطلبت منه الكراء، ذلك لها"، وظاهر ما في كتاب كراء الدور خلافه. وقد تكلم الشيوخ على المسألتين وهل هو خلاف من قوله أو اختلاف في السؤالين بما هو مشهور. وترجح فيها بعضهم.

وقوله (٧): "وحيث ما وجب الصداق كاملاً وجب (٨) السكنى"، قال بعض الشيوخ: هذا كلام ينكسر ولا يطرد؛ إذ قد يجب جميع الصداق ولا تجب السكنى (٩) مثل المدخول بها عند أهلها، والأمة تطلق بعد البناء ولم تبوأ مع الزوج مسكناً.

قال القاضي: تأمل قوله في الكتاب أول المسألة (١٠) في التي "خلا بها


= الشعبي: ٤٧١ نسب هذا الرأي لابن العطار في وثائقه، وقد ذكر الرهوني في حاشيته: ٤/ ٢٠٥ هذا الاسم ذاته عن بعض المراجع ورجح أن المقصود هو ابن القطان ...
(١) انظر هذا في مذاهب الحكام: ٢٢٥.
(٢) في خ: القاضي بن يبقى، مصححاً، ويبدو أن ألف "ابن" إنما ألحقت في ز. وفي ق: أبو بكر بن يبقى.
(٣) انظر قوله في مذاهب الحكام: ٢٢٦، والتاج والإكليل بهامش الحطاب: ٤/ ١٦٤.
(٤) انظر قوله في مذاهب الحكام: ٢/ ٢٢٦، والمواق: ٤/ ١٦٤.
(٥) المدونة: ٢/ ٤٧٧/ ٢.
(٦) المدونة: ٢/ ٤٧٨/ ١.
(٧) المدونة: ٢/ ٤٧٢/ ٧.
(٨) كذا في النسخ والطبعتين معاً. (طبعة دار الفكر: ٢/ ١٠٩/ ١٠).
(٩) في خ وق: سكنى.
(١٠) المدونة: ٢/ ٤٧١/ ١.