للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

من قوله هذا، وهو أحد قولي الشافعي. واختلف عن عمر في ذلك. وعن مالك في ذلك قولان: وجوب تأخيره، واستحبابه (١).

وقول غيره (٢) - وهو أشهب (٣) وكذا بينه في كتاب ابن عيسى -: "إنما عدة المستحاضة [سنة، وليست مثل المرتابة, لأن عدة المستحاضة] (٤) سَنَة سُنَّة". قيل: معناه أن السنة جاءت في المستحاضة وأن لها السكنى. والمرتابة مقيسة عليها، ولأن المستحاضة أمرها أبين في السكنى. وليس أن قول هذا خلاف لقول ابن القاسم/ [خ ٢٢٩].

قال القاضي: تأمل هل يقال: إنه كقوله الآخر في كتاب محمَّد؟ (٥).

وقوله (٦) في المرأة التي مات زوجها في دار بكراء ولم ينقد: "لا يكون لها أن تخرج إذا رضي أهل الدار، إلا أن يكروها كراء لا يشبه كراء ذلك المسكن فلها أن تخرج إذا أخرجها أهل الدار". احتج به بعض الشيوخ (٧) على أن مسألة "المدونة" في غير النقد (فيما) (٨) ليس فيه وجيبة (٩)


(١) انظره في النوادر: ١٤/ ٤٩١.
(٢) المدونة: ٢/ ٤٧٩/ ٩.
(٣) أبهمه في طبعة دار صادر، لكنه في طبعة دار الفكر: ٢/ ١١٣/ ٧ عبد الملك.
(٤) ليس في ز.
(٥) إزاء هذا في خ وز: صححه. وقول محمَّد هذا في النوادر: ٥/ ٣٦، وفي المنتقى: ٤/ ١٠٩: "روى ابن المواز عن مالك أنه قال: عدة المستحاضة في الطلاق سنة كالمرتابة: تسعة أشهر استبراء، وثلاثة أشهر عدة، حرة كانت أو أمة أو كتابية".
(٦) المدونة: ٢/ ٤٧٥/ ٩.
(٧) عزاه عبد الحق لبعض القرويين في النكت، وكذلك ابن يونس في الجامع: ٢/ ٢٠٩، والباجي في المنتقى: ٤/ ١٣٥.
(٨) ليس في خ.
(٩) الوجيبة: هي المدة المعينة، ومقابلها: المشاهرة، أي الأداء شهرياً. انظر التوضيح: ١٦٥ أ، والحطاب: ٤/ ١٦٣. وفي اللسان: وجب: الوجيبة: أن يوجب البيع، ثم يأخذه أولاً فأولاً، وقيل: على أن يأخذ منه بعضا في كل يوم، فإذا فرغ قيل: استوفى وجيبته.