(٢) المدونة: ٢/ ٤٧٩/ ٩. (٣) أبهمه في طبعة دار صادر، لكنه في طبعة دار الفكر: ٢/ ١١٣/ ٧ عبد الملك. (٤) ليس في ز. (٥) إزاء هذا في خ وز: صححه. وقول محمَّد هذا في النوادر: ٥/ ٣٦، وفي المنتقى: ٤/ ١٠٩: "روى ابن المواز عن مالك أنه قال: عدة المستحاضة في الطلاق سنة كالمرتابة: تسعة أشهر استبراء، وثلاثة أشهر عدة، حرة كانت أو أمة أو كتابية". (٦) المدونة: ٢/ ٤٧٥/ ٩. (٧) عزاه عبد الحق لبعض القرويين في النكت، وكذلك ابن يونس في الجامع: ٢/ ٢٠٩، والباجي في المنتقى: ٤/ ١٣٥. (٨) ليس في خ. (٩) الوجيبة: هي المدة المعينة، ومقابلها: المشاهرة، أي الأداء شهرياً. انظر التوضيح: ١٦٥ أ، والحطاب: ٤/ ١٦٣. وفي اللسان: وجب: الوجيبة: أن يوجب البيع، ثم يأخذه أولاً فأولاً، وقيل: على أن يأخذ منه بعضا في كل يوم، فإذا فرغ قيل: استوفى وجيبته.