للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإنما أكرى كل سنة بكذا. فإذا نقد فيها صار كالوجيبة، وإلا فأي كراء يتجدد للمرأة أو أي (١) زيادة يصح طلبها لأرباب المسكن وقد لزمتهم الوجيبة بما كانت؟ قال: وأما ما فيه وجيبة فسواء تقدم (٢) أم لا؛ إذ قد وجب الكراء في ذمة الميت، فأشبه داراً يملكها. ومثل هذا في رواية أبي قرة (٣) وعلي بن زياد وابن وهب عن مالك، خلاف ما في كتاب محمد (٤) نصاً أن باقي الوجيبة التي لم يؤد كراءها ميراثاً (٥) إلا أن تشاء المرأة أن تسكن في حصتها وتكري (٦) نصيب الورثة، يريد برضاهم، إلى تمام المسألة.

ومذهب "المدونة" عندي محتمل لما قال. وقد يحتمل أن يكون موافقاً لما في كتاب محمَّد ويرجع قوله: "إلا أن يكروها كراء لا يشبه" على جملة المسألة إذا تمت الوجيبة وقد بقي من العدة شيء، أو يكون ذلك إذا قام (٧) عليه الغرماء.

ورواية ابن نافع فيمن طلق بالبتات ثم مات في العدة أنه "سواء طلق ثم مات/ [ز ١٤٨] أو مات ولم يطلق". معناه: فلا سكنى لها على الزوج، يعني في غير داره التي يملك. وكذلك وقعت مفسرة لابن نافع في غير


(١) في خ: وأي. ومعناه صحيح.
(٢) كذا في ز، وفي خ وق: نقد. وهو الظاهر.
(٣) يعني السكسكي، مر التعريف به في كتاب الصلاة. وانظر قوله هذا في الجامع: ٢/ ٢٠٩، والمنتقى: ٤/ ١٣٦.
(٤) انظر قوله في النوادر: ٥/ ٤٤، لكن عن العتبية، وانظر الجامع: ٢/ ٢٠٩، والمنتقى: ٤/ ١٣٥.
(٥) كذا في خ مصححاً عليه، والمناهج: ٢/ ٥٣٥، وخرم مكان الكلمة في ز، وفي ق وع وح وس وم: ميراث، وهو الصحيح.
(٦) كذا في ز وح وم وس وع، ويظهر أنها في خ: وتكتري. ولعله الصواب كما في سياق نص ابن المواز في النوادر: ٥/ ٤٤، وهو: وتؤدي كراء حصتهم.
(٧) في ق: أقام.