للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقوله في الذي حلف (١) لو كان حاضرا لشره مع أخيه لفقأ عينه: هو حانث. قال حمديسٌ (٢) في هذه المسألة: وقد قال أيضاً: لا شيء عليه.

قال القاضي رحمه الله: اختلف قوله في هذا الأصل. وكذلك قال سحنون (٣)، وهو ما لا يمكّن من فعله شرعا. وكان يمكنه قدرة وعملا ولكنه فات وقته أو العين المفعول به ذلك ومضى. فقال هنا: يحنث. وقال في مثلها في الثوب: لو شققته شققت بطنك: لا يحنث، وذلك أنه حلف على أمر يعتقد أنه كان يفعله. وإلى اختلاف المسألتين أشار ابن لبابة (٤). وإلى أنه اختلاف قول أشار سحنون.

وأما مثل هذا فيما يأتي ويستقبل فلا يختلف أنه لا يمكن من فعله وتطلق [عليه] (٥) / [خ ٢٣٣] إلا أن يجترئ فيفعله قبل فيبر في يمينه. وأما ما يمكنه فعله ويباح له/ [ز ١٥١] في المستقبل فلا يحنث قولاً واحداً. وأما ما حلف على فعله في مثل هذا في الماضي فيحنث عند أصبغ (٦)؛ لأنه حلف على أمر فات لا يقدر على فعله وغيب لا يعلم كيف كان يكون حاله فيه. ولم يحنثه عبد الملك (٧) لأنه مما كان يمكنه فعله ولا يمنعه منه مانع في الغالب، وذلك مثل: لو كنت حاضراً أمس لكذا لفعلت كذا، ولأعطيتك كذا، أو لأقضينك (٨) دينك.

وقوله: إذا حبلت فأنت طالق (٩): لا يمنع من وطئها مرة. معناه أنه لم


(١) المدونة: ٣/ ٥/ ٤. وفي ق: حلف بطلاق امرأته لو كان.
(٢) حكاه عنه في البيان: ٦/ ٣٣، والتوضيح: ٩٧ أ.
(٣) وهو في العتبية كما في البيان: ٦/ ٣٣.
(٤) انظر رأيه في البيان: ٦/ ٣٤.
(٥) ليس في ز.
(٦) انظر قوله في النوادر: ٤/ ٢٩٥، والجامع: ٢/ ١٣١.
(٧) انظر قوله في النوادر: ٤/ ٢٩٦، والجامع: ٢/ ١٣١، والبيان: ٦/ ٣٣، والمعيار: ٤/ ٥١٢.
(٨) في خ وق: لقضيتك. وهو المتناسق.
(٩) في المدونة ٣/ ٥/ ٧ - : قال في الجواب: لا يمنع من وطئها، فإذا وطئها مرة واحدة فأرى أن الطلاق قد وقع عليها؛ لأنه بعد وطئه أول مرة قد صارت بمنزلة امرأة قال لها زوجها: إن كنت حاملاً فأنت طالق ولا يدري أنها حامل أم لا ...