للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يكن وطئها في ذلك الطهر، ولو وطئها فيه طلقت عليه عند ابن القاسم (وروايته) (١).

وقوله (٢): "من طلق امرأته إلى أجل هو آت فهي طالق حين تكلم به"، معناه إن لم يكن الأجل مما لا يبلغه عمرهما أو عمر أحدهما.

وقوله (٣): إن لم يكن في بطنك غلام فأنت طالق: هي طالق لأنه شاك في حالها الآن. وهذا بخلاف: إن ولدْتِ جارية. أو إذا ولدتِ جارية، فلا شيء عليه حتى تلد، لأن هذا تعليق بشرط. وكذلك: إن أمطرت السماء غدا، فلا تطلق [عليه] (٤) حتى تمطر. وكذا بينه في كتاب ابن حبيب (٥) وفرق بينه وبين لو قدم الطلاق في هذا فيلزمه على كل حال لأنه كالأجل. وهذا كله ما لم يدع علم غيب في ذلك وتخرصاً فيكون لا فرق بين تقديمه الطلاق وتأخيره، ولا بين: إن أمطرت وبين إن لم تمطر. كما أنه لو حلف على ذلك لعادة جرت له وعلامات عرفها واعتادها - ليس من جهة التخرص وتأثير النجوم عند من زعمه - لم يقع الحنث عليه على ما ذكره بعض الشيوخ (٦) حتى يكون ما حلف عليه. ويحتج عليه بقوله - عليه السلام -: "تلك عين غُدَيْقَة" (٧). وتأتي مسألة الحالف على قدوم أبيه.


(١) ليس في خ. وانظر الجامع: ٢/ ١٣٣.
(٢) المدونة: ٣/ ٦/ ٥.
(٣) المدونة: ٣/ ٧/ ١٣.
(٤) ضرب على الكلمة في ز وليست في ق.
(٥) وهو في الجامع: ٢/ ١٣٤.
(٦) كابن رشد في المقدمات: ١/ ٥٨٣.
(٧) الحديث في الموطإ في النداء للصلاة باب الاستمطار بالنجوم من بلاغات مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: "إذا انشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة". ورواه الطبراني في الأوسط: ٧/ ٣٧١ عن عائشة وقال: تفرد به الواقدي. قال الهيثمي في المجمع ٢/ ٢١٧: في الواقدي كلام كثير وقد وثقه غير واحد، وبقية رجاله ثقات. وانظر التمهيد: ٢٤/ ٣٧٧. ومعنى غديقة كثيرة الماء وإنما صغرت للتعظيم. انظر النهاية: غدق، والمشارق: ٢/ ١٢٩.