(٢) وقوله أيضاً في البيان: ٦/ ١٥٠. (٣) انظر رأيه في البيان: ٦/ ١٥٠، والتفريع: ٢/ ٨٦. (٤) في المدونة: ٣/ ١٣/ ٤ - هذه المسألة في رجل لم يدر كم طلق تزوج امرأته زوج ثم طلقها ثم نكحت زوجاً غيره ثم طلقها أو مات عنها هذا الزوج الثالث ثم تزوجها هذا الزوج الأول أيضاً. قال: ترجع على تطليقة أيضاً بعد الثلاثة الأزواج إلا أن يبت طلاقها وهي تحته في أي نكاح كان. (٥) تسمى هذه المسألة بالدولابية، لأن المنع دائر معها كيفما دارت. انظر المعونة: ٢/ ٨٥٦، والنكت. (٦) في س وحاشية الرهوني ٤/ ١١٤: بائنة، والصواب: باقية. (٧) انظر مذهبه في النوادر: ٥/ ١٤٠. (٨) انظره في النوادر: ٥/ ١٤٠. (٩) انظر كذلك النوادر: ٥/ ١٤٠. (١٠) هذا الذي نسبه ابن حبيب لأشهب واهما ذكره ابن عرفة عنه أيضاً وذكر أنه في مختصر ابن أبي زيد. انظر الرهوني: ٤/ ١١٤، والنوادر: ٥/ ١٤٠. (١١) انظر قولاً لأحد المتأخرين في ترجيح مذهب ابن حبيب في المعيار: ٤/ ٢٨٣.