للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقوله (١): "إن تزوجتك أبداً، أو إذا تزوجتك أبداً، فلا يكون إلا على مدة" (٢). طرح ابن وضاح "أبداً" من المسألة. وليست في رواية القرويين (٣). ونقلها شيوخهم بزيادة "أبداً" من كتاب محمَّد (٤). ولا فرق بين إثباتها وسقوطها، لأنها راجعة إلى الزواج لا إلى الطلاق. وسيأتي من هذا في العتق (٥).

وقوله في القائل (٦): "كل امرأة أتزوجها عليك طالق، فطلق امرأته ثلاثاً ثم تزوجها بعد زوج إنه لا يلزمه اليمين"، كذا هنا. وقد اعترض عليها محمَّد (٧) وغيره بما روي عن مالك وقاله جماعة من أصحابه (٨) أن اليمين باقية، وإنما تسقط زوال العصمة ما كان في المطلقة نفسها من الأيمان. وأما ما حلف عليها فيه بسواها (٩) فبخلاف (١٠)؛ كما لو حلف بالله أو بالمشي أو الصدقة ألا يطأها (١١)، فاليمين باقية عليه وإن تزوجها بعد زوج. وهو الذي نص عليه في كتاب الإيلاء، وفرق بين بتات المحلوف بها والمحلوف عليها، وهو الأصل.

وقوله (١٢) في الذي جعل لزوجته إن تزوج عليها فأمرها بيدك (١٣)،


(١) المدونة: ٣/ ١٧/ ١٢.
(٢) كذا في ز، وفي خ وق والطبعتين: مرة. ولعله الصواب.
(٣) وليست في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ٢/ ٢٢٢/ ١٣.
(٤) انظر قوله في النوادر: ٥/ ١٢٨.
(٥) بحاشية خ هنا: (انظر في ال [كذا] وعبد الحق). وفي نكت عبد الحق هنا بحث عن "إن" و"إذا".
(٦) المدونة: ٣/ ٢٠/ ٩.
(٧) انظر قوله في النوادر: ٥/ ١٩٥، والجامع: ٢/ ١٤٦.
(٨) كابن وهب وأصبغ وأشهب كما في الجامع: ٢/ ١٤٦، والنوادر: ٥/ ١٩٥.
(٩) في ق: لسواها.
(١٠) انظر الجامع: ٢/ ١٤٥.
(١١) في ق: إلا أن يطأها.
(١٢) المدونة: ٣/ ٢٠/ ١.
(١٣) كذا في ز وح وهو ما في المدونة. وفي خ وق: بيدها، والتعبيران محتملان.