للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وان لم ينهه، ويضمن الرسول الصداق.

قال القاضي رحمه الله: ولو قام (١) على نهيه وإعلامه بينة لم يلزم واحداً منهما شيء ولم ينعقد النكاح؛ لأنه لم يوكله قط عليه. وكذلك في السلعة لو أعلمه بذلك فيها واشتراها باسمه وتبرأ من الثمن لم ينعقد البيع فيها.

وقوله (٢): "مخالعة السكران جائزة"، يستفاد منه أحد القولين في غير الكتاب في بيعه ونكاحه وسائر أفعاله، لأنها من باب المعاوضات والعقود الزائدة على الأيمان (٣).

والسَرِي بن يحيى (٤)، بفتح السين المهملة بعدها راء.

"وخَريعة من ظلم" (٥)، بفتح الخاء وكسر الراء وبالعين المهملة، أي قطعة منها (٦). وقيل: أصله من الشق؛ خرعت الشيء: شققته (٧). والاختراع أيضاً الخيانة (٨)، وقد تكون في هذا المعنى.

وقوله (٩): "ولا نعمة عين"، بضم النون وبفتحها، أي قرة عين، وفيه لغات كثيرة (١٠). والنَّعْمَة والنُّعْمَة: المسرة.


(١) في خ وق: أقام. وهو أظهر.
(٢) المدونة: ٣/ ٢٤/ ٢.
(٣) في ق: الأثمان. وانظر الخلاف في تصرفاته في المنتقى: ٤/ ١٢٥ - ١٢٦.
(٤) المدونة: ٣/ ٢٦/ ١١.
(٥) في المدونة: ٣/ ٢٦/ ٥ - : (وإن ضربه إياه [المسلم] أو ضربه خريعة من ظلم، فإن حلف على ضرب رجل هو بهذه المنزلة فرق بينه وبين امرأته؛ لا ينتظر به ولا نعمة عين).
(٦) كذا في ز وح وم، وفي خ وق: منه. وهو الصواب.
(٧) هذا ما في العين: خرع.
(٨) انظره في اللسان: خرع.
(٩) المدونة: ٣/ ٢٦/ ٤.
(١٠) انظرها في اللسان: نعم، والمشارق: ٢/ ١٨.